المادة 43
اذا كلف المتولي بتقديم حساب عن الوقف ولم يقدمه في الميعاد الذي حدده له القاضي او لم ينفذ قرار قاضي الشرع بتقديم المستندات جاز له ان يحكم عليه بغرامة اكراهية لا تزيد على عشر ليرات لبنانية عن كل يوم تأخير. هذا مع مراعاة ما يحق للقاضي اتخاذه من التدابير حسب احكام المادة 31 المتقدمة.