All legislation

مرسوم Decree No. 8320 04/03/1947

انشاء صندوق التعاضد لضباط الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
8320
Date
04/03/1947
Official Gazette
Issue 11, 12/03/1947, p. 187
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13998 تاريخ 06/11/1956 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8320 تاريخ 04/03/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشىء في قيادة الجيش اللبناني صندوق يعرف "بصندوق التعاضد لضباط الجيش " غايته التعاون المتبادل بين الضباط الذين يشتركون فيه.

المادة 2

مادة 2: يعتبر هذا الصندوق من المنافع العامة ويخضع للنظام الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 اذار سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية بالوكالة الامضاء: عبد الله اليافي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان