المادة 1
مادة 1: انشىء في قيادة الجيش اللبناني صندوق يعرف "بصندوق التعاضد لضباط الجيش " غايته التعاون المتبادل بين الضباط الذين يشتركون فيه.
مرسوم Decree No. 8320 04/03/1947
مادة 1: انشىء في قيادة الجيش اللبناني صندوق يعرف "بصندوق التعاضد لضباط الجيش " غايته التعاون المتبادل بين الضباط الذين يشتركون فيه.
مادة 2: يعتبر هذا الصندوق من المنافع العامة ويخضع للنظام الملحق بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 اذار سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية بالوكالة الامضاء: عبد الله اليافي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان