All legislation

مرسوم Decree No. 13998 06/11/1956

نظام مؤسسة تعاضد الضباط في الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
13998
Date
06/11/1956
Official Gazette
Issue 46, 14/11/1956, p. 960-963
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
مرسوم رقم 13998 تاريخ 06/11/1956 (نظام مؤسسة تعاضد الضباط في الجيش)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان غاية مؤسسة تعاضد الضباط هي القيام بمساعدة مشتركيها وعيالهم في احوال معينة .

المادة 2

مادة 2: للمؤسسة شخصية قضائية واستقلال مالي, واموالها هي اموال خاصة وتقوم بادارتها لجنة تعمل باشراف اللواء قائد الجيش الذي يمارس الصلاحيات المعطاة له بموجب المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 33. - مركز المؤسسة الدائم في مقر قيادة الجيش وهو ممثل بشخص رئيس لجنة المؤسسة.

المادة 3

مادة 3: تتولى ادارة المؤسسة لجنة برئاسة قائد الجيش او من ينتدبه قوامها: - ضابط كبير: رئيس ينوب عن قائد الجيش - ضابط كبير: نائب رئيس ينوب عن الرئيس في حال تغيبه ويتولى في هذه الحالة جميع مهامه وواجباته المنصوص عنها في هذا النظام. - مندوب المالية: عضو دائم - ستة ضباط اعوان: اعضاء - احدهم امين صندوق - امين سر (مدني او عسكري) - يعينه قائد الجيش

المادة 4

مادة 4: يعين وزير الدفاع الوطني لجنة المؤسسة ويستبدل نصف اعضائها في شهر كانون الاول من كل سنة بناء على اقتراح قائد الجيش , على ان لا يبقى العضو الواحد اكثر من سنتين متتاليتين.

المادة 5

مادة 5: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الاقل في كل فصل وتتخذ مقرراتها بالاكثرية وفي حال تعادل الاصوات يرجح الرأي الذي يقول به رئيس اللجنة.

المادة 6

مادة 6: تتولى اللجنة درس القضايا المتعلقة بالمؤسسة وتتخذ القرارات اللازمة وفقا للقوانين على ان تبقى خاضعة لموافقة اللواء قائد الجيش . - تكلف اللجنة بصورة خاصة بدرس الامور التالية: 1- تطبيق انظمة المؤسسة 2- تقديم الاقتراحات المتعلقة بتعديل بنظام المؤسسة كلما اقتضى الامر 3- درس طلبات الاشتراك وتحديد قيمته وطرق دفعه من المشتركين 4- تحديد قيمة التعويضات , والمنح, والسلفات والقروض المعطاة للمشتركين وطرق دفعها واستيفائها. 5- توظيف اموال المؤسسة والمحافظة عليها وادارتها. 6- نفقات الادارة والترخيص بصرفها. 7- مراقبة صندوق المؤسسة ومحاسبتها .. لخ... 8- تطبيق مبدأ عمليات التأمين.

المادة 7

مادة 7: يقوم امين صندوق الجيش بوظيفة امين صندوق المؤسسة.

المادة 8

مادة 8: توضع اموال مؤسسة تعاضد الضباط في صندوق الجيش او في مصرف الدولة, غير انه يحق لقائد الجيش الترخيص بوضع اموال مؤسسة تعاضد الضباط في اي مصرف آخر بناء على اقتراح لجنة المؤسسة اذا ثبت ان هذا المصرف يقدم الضمانات الكافية.

المادة 9

مادة 9: موارد مؤسسة تعاضد الضباط هي التالية: - بدلات الاشتراك الشهرية. - الهبات والمساعدات . - عائدات توظيف اموال المؤسسة.

المادة 10

مادة 10: يمكن توظيف اموال المؤسسة بالطرق التالية: 1- القروض والسلفات لقاء فائدة وبصورة استثنائية بدون فائدة. 2- شراء او استئجار الاراضي والبنايات . 3- بناء المساكن. 4- عمليات تأمين لدى الشركات المختصة.

المادة 11

مادة 11: يضع اللواء قائد الجيش النظام الداخلي لمؤسسة تعاضد الضباط ويحدد هذا النظام بصورة خاصة. - شروط الانتساب . - بدل الاشتراك الشهري. - قيمة المنح والسلفات وشروط استحقاقها. - شروط منح القروض , وقيمتها وطرق منحها واستيفائها. - توظيف واستخدام اموال المؤسسة. - وبصورة عامة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحسن سير اعمال المؤسسة وحلها عند الاقتضاء.

المادة 12

مادة 12: اذا الغيت المؤسسة لسبب من الاسباب تصفى ممتلكاتها وتوزع القيم العائدة لها- على المشتركين بنسبة مدة اشتراك كل منهم.

المادة 13

مادة 13: أ - يحق لقائد الجيش بناء على اقتراح لجنة المؤسسة التصرف بأموال مؤسسة التعاضد طيلة مدة وجودها شرط الا تقل موجودات الصندوق النقدية عن المبلغ الذي تراه اللجنة ضروريا لسير العمل, وذلك ليتمكن قائد الجيش من شراء اراضي وبناء مساكن للضباط المشتركين, ولتحقيق المشاريع التي تهدف الى انماء موارد المؤسسة. ب - تسجل الاراضي والمنشاآت باسم مؤسسة تعاضد الضباط ويعود ريعها وريع بقية المشاريع لصالح هذه المؤسسة. ج - تجري عملية شراء الاراضي وبناء المساكن, وجميع النفقات الناتجة عنها وعن المشاريع الاخرى المشار اليها في الفقرة( أ) من هذه المادة وفقا للانظمة المرعية الاجراء. د - يمكن عند الاقتضاء استدانة بعض المبالغ من المصارف او من مصدر آخر يعينه قائد الجيش لتحقيق الابنية والمشاريع المقررة وفقا للفقرة ( أ) من هذه المادة. هـ- يجري قيد الواردات والتصرف بها وفقا لنظام المؤسسة. و - يجري تنفيذ جميع الاعمال الناتجة عن تطبيق هذه المادة بموجب تعليمات تصدر عن قائد الجيش .

المادة 14

مادة 14: يلغى النظام المقرر بموجب المرسوم رقم 8320 تاريخ 4 آذار سنة 1947, كما وتلغى المراسيم رقم 4964 تاريخ 30/4/1954 ورقم 15179 تاريخ 2/6/1949 ورقم 1825 تاريخ 28/4/1953 ورقم 4492 تاريخ 17/3/1954 ورقم 2080 تاريخ 15/6/1953.

المادة 15

مادة 15: يعمل باحكام هذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1957 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين 2 سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: جورج كرم