All legislation

مرسوم Decree No. 18962 04/03/1958

تحديد ملاك الاختصاصيين في الدرك

Type
مرسوم · Decree
Number
18962
Date
04/03/1958
Official Gazette
Issue 11, 12/03/1958, p. 235-236
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 19701 تاريخ 02/06/1958 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 18962 تاريخ 04/03/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 17923 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1957.

المادة 2

مادة 2: يحدد ملاك الاختصاصيين في الدرك على الصورة التالية: - مقدم 1 موسيقى - نقيب 1 طبيب - ملازم اول 1 لاسلكي - ملازم 1 موسيقى - ملازم 1 ممرض - ملازم 1 ميكانيكي (مصلح اليات ) - ملازم 1 اختصاصي - صنف ممتاز 2 - صنف اول 3 - صنف ثان 10 - صنف ثالث 20 - صنف رابع 42 - صنف خامس 116 ــــــ 200 - مجموع.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 اذار 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: فريد قوزما وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح