المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 17923 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1957.
مرسوم Decree No. 18962 04/03/1958
مادة 1: الغي المرسوم رقم 17923 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1957.
مادة 2: يحدد ملاك الاختصاصيين في الدرك على الصورة التالية: - مقدم 1 موسيقى - نقيب 1 طبيب - ملازم اول 1 لاسلكي - ملازم 1 موسيقى - ملازم 1 ممرض - ملازم 1 ميكانيكي (مصلح اليات ) - ملازم 1 اختصاصي - صنف ممتاز 2 - صنف اول 3 - صنف ثان 10 - صنف ثالث 20 - صنف رابع 42 - صنف خامس 116 ــــــ 200 - مجموع.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 اذار 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: فريد قوزما وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح