المواد
مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 42 تاريخ 18/1/1979 ويستعاض عنها بالنص التالي: "تسلم مديريتا التعليم الابتدائي والثانوي ومصلحة التعليم الخاص بالنسبة لمدارس بيروت , والدوائر الاقليمية التربوية بالنسبة لمدارس المحافظات , خلال شهري ايلول وتشرين الاول من كل عام , الى كل مدرسة معنية النسخ اللازمة عن النموذج الموحد للوائح باليد او بواسطة البريد المضمون" .
مادة 2: تلغى الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة من القرار رقم 42 تاريخ 18/1/79 ويستعاض عنه بالنص التالي : "تودع مديريتا التعليم الثانوي والابتدائي ومصلحة التعليم الخاص والدوائر الاقليمية دائرة الامتحانات نسخة عن اللوائح المدققة باستثناء لوائح الصف الثالث الثانوي التي تدقق من قبل دائرة الامتحانات وتعاد نسخ عنها الى الادارات المودعة"
مادة 3: تلغى المادة الثامنة من القرار رقم 42 تاريخ 18/1/1979 ويستعاض عنها بالنص التالي: "تسلم المدرسة نسختين عن لوائحها التي اعدتها وفقا للمادة الثالثة من هذا القرار , وفي موعد اقصاه 31 كانون الاول من كل عام الى الدوائر الاقليمية او الادارة المختصة التي تتبع لها المدرسة بحسب موقعها الجغرافي , على ان تودع هذه الادارات جميعها دائرة الامتحانات لوائح الصف الثالث الثانوي في مهلة اسبوع من تاريخ ورودها الى تلك الادارات " .
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره .
بيروت في 5 شباط سنة 1981
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
رينه معوض