المادة 3
مادة 3: تلغى المادة الثامنة من القرار رقم 42 تاريخ 18/1/1979 ويستعاض عنها بالنص التالي: "تسلم المدرسة نسختين عن لوائحها التي اعدتها وفقا للمادة الثالثة من هذا القرار , وفي موعد اقصاه 31 كانون الاول من كل عام الى الدوائر الاقليمية او الادارة المختصة التي تتبع لها المدرسة بحسب موقعها الجغرافي , على ان تودع هذه الادارات جميعها دائرة الامتحانات لوائح الصف الثالث الثانوي في مهلة اسبوع من تاريخ ورودها الى تلك الادارات " .