The whole text

قانون رقم 121 تاريخ 09/03/1992 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يمنع رفع اي حاصل من حاصلات المحميتين كاستخراج او نزع الحجارة او الرمل او المعدن او المياه او التراب او الحشيش او الازهار او الكلاء او الاوراق الخضراء او الاسمدة الطبيعية من ارض الحرج او البلوط او البذور المختلفة محتويات المحميتين الا لغاية البحث العلمي الذي يهدف الى تحسين (ايكولوجية) المحميتين.

المادة 3 من قانون رقم 121 تاريخ 09/03/1992 https://lebaneselegislation.com/law/167382/article/3/