المواد
مادة 1: رخص للسيدة فريدة فؤاد ضو زوجة السيد انطوان ابي صعب مالكة العقارين رقم 124 و125 من منطقة كفرذبيان العقارية (قضاء كسروان) باشغال هواء قسم من الاملاك العمومية (قناة ري) مساحته /13/ م م (ثلاثة عشر مترا مربعا) كما هو محدد بالاحرف (أ-ب -ج-د-ه-و-ز-أ) والمبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء فرندة فوق القسم من قناة الري الكائنة بين العقارين رقم 124 و125 من منطقة كفرذبيان العقارية (قضاء كسروان) مساحته /13/ م م المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم, وعلى المرخص لها اعلام المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي مسبقا عن تاريخ المباشرة بالاعمال المشار اليها اعلاه تمكينا للمراقبة والاشراف الفني.
مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 4: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير وبالعقارات المجاورة وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص عند تنفيذ الاشغال او بعدها.
مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض ما او استرداد مصارفات .
مادة 6: على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /19500/ ل.ل. (تسعة عشر الفا وخمسماية ليرة لبنانية) عن اشغال هواء المساحة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم واجبة الاداء سلفا وفي مطلع كل عام وقبل تبلغها مرسوم الترخيص هذا للعمل بموجبه.
مادة 7: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية او عند التعرض لمجرى الماء او اقامة اية سدود او تحوير المياه عن مجراها الاساسي وعلى المرخص لها نزع كافة الانشاءات والتجهيزات ضمن المهلة التي تحددها لها الادارة.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 02/03/1992
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: محمد يوسف بيضون