المادة 2
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء فرندة فوق القسم من قناة الري الكائنة بين العقارين رقم 124 و125 من منطقة كفرذبيان العقارية (قضاء كسروان) مساحته /13/ م م المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم, وعلى المرخص لها اعلام المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي مسبقا عن تاريخ المباشرة بالاعمال المشار اليها اعلاه تمكينا للمراقبة والاشراف الفني.