All legislation

مرسوم Decree No. 5297 04/03/1946

تعديل نظام تمارين الدرك اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
5297
Date
04/03/1946
Official Gazette
Issue 11, 13/03/1946, p. 289-292
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5297 تاريخ 04/03/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المواد 39,40,41,47,48,49,59,60,61,63,124,127, من نظام تمارين الدرك اللبناني, ويستعاض عنه بالنص الآتي: في رفع السلاح للتحية واعادته الى الارض المادة 39 - عندما يكون الجندي في وضعية مجانبة السلاح يحي بالسلاح عند صدور الامر" قدم السلاح" اولا)- ترفع البندقية بشكل عمودي باليد اليمنى مع ضم المرفق الى الجسم ويقبض - عليها باليد اليسرى مقابل لوحة النيشان بحيث يكون الابهام ممدودا طولا على الخشب الحاصن ويستمر على رفعها بهذه اليد التي- تتوقف في خط استواء الكتف بينما توضع اليد اليمنى على صفحة القندق بشكل يكون- معه رأس القندق بين الاصبعين الاولين وبقية الاصابع تحت القندق. ثانيا)- يرفع المرفق الايسر ويكون مقدم الذراع متخذا شكلا عموديا مع بقاء البندقية بين الابهام وقاعدة السبابة وتكون الاصابع ماعدا الابهام. محدودة ومضمونة بشكل افقي في خط امتداد مقدم الذراع وفي الوقت نفسه يرفع الرأس قليلا بحركة سريعة وحازمة. المادة 40- جانب سلاحك عند صدور الامر الاعدادي يرخى المرفق الايسر على الصدر ويعاد الراس الى وضعه العادي. اولا)- يترك القندق من اليد اليمنى وتنزل البندقية باليد اليسرى قريبا من الجسم ويقبض عليها تحت السوار باليد اليمنى التي تأتي بعدئذ فتستند الى الورك وتعاد اليد اليسرى برشاقة الى مكانها العادي. ثانيا)- يوضع القندق على الارض برفق وتتخذ وضعية مجانبة السلاح. ' في وضع السلاح على الكتف - تنكب السلاح المادة 41- ان الجندي وهو في وضعية مجانبة السلاح يضع سلاحه على الكتف اليمنى عند صدور الامر: تنكب سلاحك. ولاجل ذلك يعمل كما يأتي: اولا- يجري الحركة الاولى من تقديم السلاح ثانيا- توضع البندقية على الكتف اليمنى وقنطرة الزناد الى الامام بازلاقها في اليد اليسرى التي توضع على القندق مضمومة الاصابع وعقب الجرار (الطارق) مسندا الى الكتف وتكون قصبة البندقية متخذة شكلا عموديا في خط الكتفين ثالثا- تعاد اليد اليسرى بخفة الى مكانها العادي. في كيفية تقلد السلاح المادة 47- تقلد سلاحك: ترخى الحمالة بكلتا اليدين ويقبض على البندقية بين لوحة النيشان ومجرى الجرار- باليد اليمنى على الكباس وتنزع الحرب وتعكس الى الجهة اليمنى بحيث يكون- الابهام ممدودا على الخشب وترفع البندقية عرضا الى ما فوق الرأس بحيث تكون قنطرة الزناد الى الامام ورأس القصبة الى اليسار واكثر ارتفاعا من القندق والحمالة مدلاة ثم يدخل الرأس والذراع الايمن بين الحمالة والبندقية التي تسقط الى اليمين وتوضع اليد اليمنى على القندق لتدفع الى الوراء ثم الى الجنب . وضع الحراب في قصبة البنادق المادة 48- اقرن حرابك: تحنى البندقية الى الامام حيث ترتكز على مقدم العقب (الدبشك) وتدار عليه مع احنائها ليصبح رأس القصبة امام منتصف الصدر وعلى بعد 10 سنتيمترات تقريبا ويقبض على قبضة الحربة باليد اليسرى معكوسة وتستل الحربة بواسطة اليد اليسرى وتثبت في رأس القصبة مع الضغط على ستار القبضة ثم تتخذ وضعية مجانبة السلاح. في اغماد الحربة المادة 49 - اغمد حرابك: تحنى البندقية باليد اليمنى الى الامام حيث ترتكز على مقدم العقب وتدار عليه مع احنائها ليصبح رأس القصبة امام منتصف الصدر وعلى بعد 10 سنتيمترات تقريبا وترتفع هذه اليد الى تحت سند الحربة وفي الوقت نفسه تمسك قبضة الحربة باليد اليسرى ويضغط بابهام اليد اليمنى بحيث يكون رأسها الى اسفل وينزل ستار القبضة الى اليد اليمنى التي تقبض على الشفرة بين الاصبعين الاوليين ممدوتين بينما يكون الاصبعان الاخريان قابضتين على البندقية وتعاد اليد اليسرى دون ان تترك القبضة ويوجه النظر الى مدخل الغمد وتوضع الحربة فيه مع الاستعانة على انزالها بالمرفق ثم تتخذ وضعية مجانبة السلاح. في وضع الرامي وقوفا المادة 59 - يجب ان تكون الساقان متباعدتين ورأس القدم اليسرى في اتجاه الهدف والرجل اليمنى على بعد نصف خطوة تقريبا الى اليمين و 20 سنتيمترا الى الخلف من الرجل اليسرى وذلك بالنسبة الى طول الجندي ورأس القدم منحرفا الى الداخل قليلا ومؤلفا مع مؤخر القدم اليسرى خطا يقرب من الشكل العمودي في خط استواء الرمي واعلى الجسم سنويا على الوركين والرأس مستقيما. وتكون البندقية مأخوذة بكلتا اليدين بحيث يكون رأس قصبتها على مساواة الكتف الايمن وقندقها بين الجسم ومقدم الذراع اليمنى واليد اليمنى قابضة على البندقية من مقبضها والابهام بالعرض والمرفق الايسر مضموما الي الجسم واليد اليسرى بين البندقية وحمالتها والابهام ممدودا في يسار الخشب تحت لوحة النيشان اما اطراف الاصابع الاخرى فيكون مركزها يمين الخشب المذكور '' في وضع الرامي ركوعا المادة 60- يكون رأس القدم اليسرى في جهة الهدف والركبة اليمنى على الارض والساق اليمنى مع الرجل اليسرى تؤلفان زاوية ذات 45 درجة تقريبا ورأس القدم اليمنى على بعد 30 الى 50 سنتيمترا تقريبا وراء مقدم الرجل اليسرى تبعا لطول الجندي, والجندي مستلقيا على الساق اليمنى. اما البندقية فمأخوذة بكلتا اليدين بحيث يكون رأس قصبتها على مساواة الكتف اليمنى وقندقها بين الجسم ومقدم الذراع الايمن واليد اليمنى قابضة على البندقية من مقبضها والابهام بالعرض ومقدم الذراع اليسرى مستندا الى الفخذ الايسر واليد اليسرى بين البندقية وحمالتها والابهام ممدودا في يسار الخشب تحت لوحة النيشان وبقية الاصابع الى يمين الخشب المذكور والرأس مستويا. في وضع الرامي انطباحا المادة 61- يجب ان يكون الرامي منبطحا على بطنه وجسمه منحرفا قليلا بالنسبة الى اتجاه الهدف والساقان ممدودتين والبندقية مأخوذة باليد اليسرى الداخلة بين البندقية وحمالتها والابهام ممدودا في يسار الخشب تحت لوحة النيشان والاصابع الاخرى في المحل الايمن من هذا الخشب ومقدم الذراع اليسرى ملقى على الارض واليد اليمنى على مقبض البندقية والابهام ملقى عليها بالعرض. '' في تموين السلاح المادة 63- تؤخذ قبضة الجرار بين الابهام والسبابة من اليد اليمنى بحيث تكون السبابة مثنية وبقية الاصابع مطبقة وتدار قبضة الجرار من اليمين الى الشمال وتعاد بسرعة الى الوراء ويؤخذ مشط من علبة الخرطوش ويوضع طولا في فتحة الجرار على لوح النابض ويضغط بابهام اليد اليمنى على القذيفة العليا الى ان يسمع صوت علوقها في مكانها في المخزن من ثم يضغط بابهام اليد اليسرى على القذيفة العليا من المشط بحيث يمكن ادخال رأس الجرار المنتقل, وتعاد اليد اليسرى الى وضعيتها الاولى ويدفع الجرار باستقامة الى الامام ويقفل جناح الامن تماما الى الخلف . المادة 124 - في وضعية الركوع يضع الجندي مرفقه الايسر على فخذه قريبا من الركبة ويسند ساق البندقية الى كتفه في الوقت ذاته يزلق البندقية ضمن يده اليسرى التي تقف تبعا لما يناسب الرامي ووفقا لتركيبه في البندقية قرب حفة المشط او تحتها ومرفقه الايمن على استواء كتفه اليمنى ويقبض على السلاح بشدة من مقبضه بيده اليمنى وسبابتها ممدودة على طول قوس الامان. المادة 127 - في وضعية التصويب يجب ان تقبض اليد اليمنى على السلاح من مقبضه بشدة لتأمين استقلال السبابة ولاجتناب اتصال حركتها بالكتف في حال انطلاق العيار. ويكون المرفق عاليا في وضعيتي الوقوف والركوع لتسهيل اسناد البندقية الى الكتف . اما في التصويب الى مسافات قريبة فان عقب ساق البندقية يجب ان يتجاوز عل الكتف حتى لا يضطر الجندي الى خفض رأسه عند اتخاذه خط التسديد وعند استعمال الموجه شذوذا الى مسافات تزيد على 1000 متر يجب تعديل التصويب فيلزم بسبب ارتفاع فرضة لموجه: '

المادة 2

مادة 2: تلغى الفقرتان الرابعة والخامسة من المادة 154 وتستبدل بالنص الاتي: وترزم الشرذمة الثلاثية اسلحتها عند صدور امر"ارزم السلاح" واذ ذاك يقبض الجندي رقم 2 على بندقيته عند الاسوارة بيده اليمنى ويضع قندقها في منتصف فرجة قدمية بحيث يكون مؤخر القندق على محاذاة رأس الرجلين وقنطرة الزناد الى الامام وحديد القندق مرتكزا عل الارض بكامله ومن ثم يفتح ثنية الحمالة بيده اليسرى, وعندئذ يقبض الجندي رقم 1 على بندقيته بكلتا يديه اليد اليمنى على مقبضها واليد اليسرى ما بين الموجه والاسوارة والجندي رقم 3 يقبض على بندقيته بكلتا يديه اليسرى على المقبض واليمنى مابين الموجه والاسوارة ويدخلان الماسورة في فتحة ثنية حمالة بندقية الجندي رقم 2 حتى الاسوارة. ويضعان قندق البندقية وقنطرة الزناد الى الاعلىالجندي رقم 1 امام رأس - قدمه الايسر وعلى مسافة خمسة عشر سنتيمترا والجندي رقم 3 امام رأس قدمه الايمن وعلى المسافة نفسها. وتفك الاسلحة لدى اعطاء الامر = فك السلاح يقبض الجندي رقم 2 على بندقيته بيده اليمنى عند الاسوارة بينما يأتي الجندي رقم 1 قابضا على بندقيته بيده اليسرى عند لوحة النيشان والرقم 3 باليد اليمنى في الموضع نفسه وينزع كل منهما بندقيته برفق ويعود الجميع بعد ذلك الى وضع مجانبة السلاح.

المادة 3

مادة 3: تضاف المادة 84 مكررة على نظام تمارين الدرك 1) اتجه يمينا - يسارا الى الوراء - اطعن يدور الجندي الواقف بوضع الحذر على كعب قدمه الايسر الى اليمين او الى اليسار او الى الوراء من الجهة اليمنى دافعا برجله اليمنى مع رفعها ونقلها الى وراء الرجل اليسرى متخذا وضعه الاساسي (الحذر) ثم يطعن. 2- خطوة او اكثر الى الامام اطعن: ينقل الجندي رجله اليسرى الى الامام ومن ثم ينقل رجله اليمنى الى مسافتها وراء- الرجل اليسرى ثم يطعن ويعود الى وضع الحذر. 3- خطوة الى الوراء او اكثر - اطعن ينقل الجندي رجله اليمنى الى الوراء ومن ثم ينقل رجله اليسرى الى مسافتها امام الرجل اليمنى ثم يطعن ويعود الى وضع الحذر. 4- بالقندق اضرب يدير الجندي بندقيته بشكل ان تصبح الحربة الى الوراء فوق الكتف اليسرى والقندق الى الامام دون اي تغيير في وضع اليدين ثم يدفع رجله اليمنى الى الامام مسافة خمسين سنتيمترا امام رجله اليسرى ويضرب بالقندق على انه يجب ان يجرى الضرب مع نقل الرجل اليمنى واندفاع الكتفين في آن واحد ومن ثم يعود الى وضع الحذر. 5- باليد اليمنى - اطعن يدفع الجندي رجله اليسرى الى الامام شادا باطن رجله اليمنى ومحنيا جسمه الى الامام وبالوقت نفسه يدفع البندقية الى الامام بيده اليمنى على طولها بينما- تأتي اليد اليسرى مفتوحة على اسفل خشب القندم لدعم اليد اليمنى ومن ثم يعود الى- وضعية الحذر.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 اذار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود