المادة 2
مادة 2: تلغى الفقرتان الرابعة والخامسة من المادة 154 وتستبدل بالنص الاتي: وترزم الشرذمة الثلاثية اسلحتها عند صدور امر"ارزم السلاح" واذ ذاك يقبض الجندي رقم 2 على بندقيته عند الاسوارة بيده اليمنى ويضع قندقها في منتصف فرجة قدمية بحيث يكون مؤخر القندق على محاذاة رأس الرجلين وقنطرة الزناد الى الامام وحديد القندق مرتكزا عل الارض بكامله ومن ثم يفتح ثنية الحمالة بيده اليسرى, وعندئذ يقبض الجندي رقم 1 على بندقيته بكلتا يديه اليد اليمنى على مقبضها واليد اليسرى ما بين الموجه والاسوارة والجندي رقم 3 يقبض على بندقيته بكلتا يديه اليسرى على المقبض واليمنى مابين الموجه والاسوارة ويدخلان الماسورة في فتحة ثنية حمالة بندقية الجندي رقم 2 حتى الاسوارة. ويضعان قندق البندقية وقنطرة الزناد الى الاعلىالجندي رقم 1 امام رأس - قدمه الايسر وعلى مسافة خمسة عشر سنتيمترا والجندي رقم 3 امام رأس قدمه الايمن وعلى المسافة نفسها. وتفك الاسلحة لدى اعطاء الامر = فك السلاح يقبض الجندي رقم 2 على بندقيته بيده اليمنى عند الاسوارة بينما يأتي الجندي رقم 1 قابضا على بندقيته بيده اليسرى عند لوحة النيشان والرقم 3 باليد اليمنى في الموضع نفسه وينزع كل منهما بندقيته برفق ويعود الجميع بعد ذلك الى وضع مجانبة السلاح.