المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة 21 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 (المعدلة بالمرسوم رقم 422 تاريخ1/9/1977) واستعيض عنه بالنص التالي: تسدد اجور النقل على اساس التعرفة التالية: أ- لسيارة السياحة العمومية: - لاجرة المحل الواحد: تطبق التعرفة المعمول بها. - للسيارة الكاملة: 100 قرش عن كل كيلومتر لغاية 60 كيلومترا. 75 قرشا عن كل كيلومتر للمسافات التي تزيد على 60 كيلومترا. ب - لسيارة السياحة الخصوصية: - للسيارات الكاملة: 75 قرشا مهما بلغت المسافة. ج- لسيارات الشحن: - عن التحميل والتفريغ: 750 قرشا عن كل طن. - عن الحمولة: 50 قرشا عن كل طن بالكيلومتر الواحد.