ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 114 تاريخ 12/6/1959 (انشاء مجلس الخدمة
المدنية),
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 (نظام التعويضات
والمساعدات )-
وتعديلاته,
بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
وبما انه يتعذر على مجلس الوزراء الانعقاد في الوقت الحاضر,
وسندا الى نظرية الظروف الاستثنائية,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص المادة 21 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 (المعدلة بالمرسوم رقم 422 تاريخ1/9/1977) واستعيض عنه بالنص التالي: تسدد اجور النقل على اساس التعرفة التالية: أ- لسيارة السياحة العمومية: - لاجرة المحل الواحد: تطبق التعرفة المعمول بها. - للسيارة الكاملة: 100 قرش عن كل كيلومتر لغاية 60 كيلومترا. 75 قرشا عن كل كيلومتر للمسافات التي تزيد على 60 كيلومترا. ب - لسيارة السياحة الخصوصية: - للسيارات الكاملة: 75 قرشا مهما بلغت المسافة. ج- لسيارات الشحن: - عن التحميل والتفريغ: 750 قرشا عن كل طن. - عن الحمولة: 50 قرشا عن كل طن بالكيلومتر الواحد.
مادة 2: تزاد بنسبة مئة بالمئة جميع تعويضات النقل والسيارة والتمثيل اينما وردت بالتخصيص لموظفي الادارات العامة شرط ان يكون النص القاضي باعطائها صادرا وفقا للاصول عن المرجع المختص .
مادة 3: في حال تضمن النص القاضي باعطاء تعويض النقل ان التعويض هو تعويض نقل وانتقال, فيحسب على اساس ان ثلثي التعويض هما بمثابة تعويض نقل والثلث الاخر هو بمثابة تعويض انتقال.
مادة 4: لا يجوز ان تزيد نسبة تعويض النقل والانتقال, في حال اعطائه بنص واحد مع تعويضات اخرى, عن نصف التعويض المحدد بموجب هذا النص . - خلال فترة انتقالية لا تزيد على اربعة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم ومع مراعاة احكام المادة السادسة منه, تحدد التعويضات الصادرة بنصوص حسب الاصول قبل 1/1/1986 وفق الاسس المبينة في المادتين الثانية والثالثة والفقرة الاولى من هذه المادة, ودونما الاخذ بالنسبة القصوى لتعويض النقل المشار اليها في الفقرة ذاتها.
مادة 5: على وزارة المالية والمحاسبين في الادارات العامة تنفيذ احكام هذا المرسوم دون الحاجة الى استصدار نصوص خاصة بكل تعويض .
مادة 6: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1986 وعلى الا يعمل به الا عند توفر الاعتمادات اللازمة.
مادة 7: يعرض هذا المرسوم على مجلس الوزراء في اول جلسة يعقدها.
بعبدا في 24 شباط 1986
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: كميل شمعون