All legislation

قرار Decision No. 313 27/02/1945

تعديل تحديد المنطقة الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
313
Date
27/02/1945
Official Gazette
Issue 11, 14/03/1945, p. 158-159
Status
In force
Amended by
قرار رقم 524 تاريخ 22/05/1946 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 524 تاريخ 22/05/1946 (Art. 1: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 313 تاريخ 27/02/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الامر الاداري رقم 87 المؤرخ في 27 آذار سنة 1939 والمتضمن تحديد المنطقة الجمركية على الوجه الاتي: اقليم بيروت - يحذف : ــــــــــــ - خط وهمي من بسخنة الى عين بيضاء اقليم حلب - يوضع, مكان الفقرتين- الاخيرتين, النص التالي: - من النتوء الى بئر ترافاوى مرورا بالخط الذي يربط دير بسخنة - خط وهمي يمر ببئر ترافاوى, قصيبة, شعفة, الجبل الغربي, بئر قضير والقم - الخط من القم الى بئر قديم - خط وهمي من بئر قديم الى عين بيضا مرورا ببئر سلام حيث يقطع خط تدمر الى حلب .

المادة 2

مادة 2: عملا بالمادة 291 من قانون الجمارك ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية السورية وفي الجريدة الرسمية للجمهورية اللبنانية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 شباط سنة 1945 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التوقيع: الاحدب , مراد, طراد, الروماني