المادة 1
مادة 1: يعدل الامر الاداري رقم 87 المؤرخ في 27 آذار سنة 1939 والمتضمن تحديد المنطقة الجمركية على الوجه الاتي: اقليم بيروت - يحذف : ــــــــــــ - خط وهمي من بسخنة الى عين بيضاء اقليم حلب - يوضع, مكان الفقرتين- الاخيرتين, النص التالي: - من النتوء الى بئر ترافاوى مرورا بالخط الذي يربط دير بسخنة - خط وهمي يمر ببئر ترافاوى, قصيبة, شعفة, الجبل الغربي, بئر قضير والقم - الخط من القم الى بئر قديم - خط وهمي من بئر قديم الى عين بيضا مرورا ببئر سلام حيث يقطع خط تدمر الى حلب .