المواد
مادة 1: تحدد مواعيد العمل في دوائر الاستثمار البريدي والبرقي كما يلي: للاعمال البريدية 1- في البرق المركزي ببيروت 2- في البريد المركزي ببيروت من الساعة 8 الى الساعة 30/19 3- في مركز الطرود البريدية ببيروت " 8 " 18 4- في مراكز الصنف الاول " 8 " 18 - يستثني منها مركز طرابلس لبنان الذي يعمل 8 " 18 5- في مراكز الصنف الثاني من الساعة 8 الى الساعة 18 6- في مراكز الصنف الثالث " 8 " 12 " 14 " 18 7- في مديريات مراكز التوزيع " 8 " 12 " 14 " 18 8- في الفروع البريدية المساعدة 8 ساعات يوميا 9- في الشعب البريدية المساعدة 6 ساعات يوميا البرقية من الساعة (0) صفر الى الساعة 24 من الساعة 8 الى الساعة 21 من الساعة (0) صفر الى الساعة 24 من الساعة 8 الى الساعة 18 من الساعة 8 الى الساعة 12 ومن الساعة 14 الى الساعة 18 من الساعة 18 الى الساعة 12 توقف الاعمال في الفترة التي ومن الساعة 14 الى الساعة 18 يتطلبها توزيع المراسلات من قبل المدير - الموزع
مادة 2: ما عدا المواعيد المحددة للاعمال البرقية في المراكز ذات العمل المستمر تتبع المراكز البريدية والبرقية في ايام الاحاد وفي اليوم الاول فقط من الاعياد الرسمية اوقات الدوام التالي: من الساعة الى الساعة 11 على ان تقتصر الاعمال على بيع الطوابع البريدية وتوزيع المراسلات المعنوية (تنتظر- بالبريد) ودفع قيم الحوالات البرقية وتعاطي البرقيات
مادة 3: يحق لمدير ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العامة ان يعدل وفقا لمقتضيات المصلحة وبصورة موقتة تزول بزوال الاسباب الموجبة المواعيد المار ذكرها على ان لا يقل وقت العمل في المراكز ذات الاعمال المحددة عن سبع ساعات يوميا. تؤخذ موافقة وزير البريد والبرق على كل تدبير من هذا النوع.
مادة 4: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 شباط سنة 1945
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبد الحميد كرامه
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير البرق والبريد
الامضاء: نقولا غصن