المادة 3
مادة 3: يحق لمدير ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العامة ان يعدل وفقا لمقتضيات المصلحة وبصورة موقتة تزول بزوال الاسباب الموجبة المواعيد المار ذكرها على ان لا يقل وقت العمل في المراكز ذات الاعمال المحددة عن سبع ساعات يوميا. تؤخذ موافقة وزير البريد والبرق على كل تدبير من هذا النوع.