The whole text

قرار رقم 322 تاريخ 06/03/1945 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يحدد رؤساء الدوائر الجمركية, كل منم في منطقته, الرقم المسموح به الذي في حال تجاوزه تصبح البضائع المشار اليها في المادة السابقة خاضعة للمعاملات القانونية. ويمكنهم ايضا تحديد البضائع الخاضعة لنظام الضابطة الجمركية المرسلة للاماكن المجاورة للحدود والتي يخشى تصديرها بطريق التهريب كما يمكنهم اتخاذ كل التدابير اللازمة لانزال هذه الارساليات الى مستوى الاحتياج الطبيعي لهذه الاماكن.

المادة 2 من قرار رقم 322 تاريخ 06/03/1945 https://lebaneselegislation.com/law/167426/article/2/