المادة 1
مادة 1: تطبيقا لاحكام المادة 292 من قانون الجمارك تخضع لضابطة النطاق الجمركي البضائع- الواردة فيما يلي, ويقصد من الحرف "م" الموضوع ازاء بعض الارقام ان المواد- المذكورة هي جزء مقطع من مجمل رقم التعرفة 1- البضائع التي تخضع لضابطة النطاق الجمركي في جميع الحدود البحرية والبرية رقم التعرفة م-94/ب و م-288-المخدرات : الافيون الخام والدستوري, خلاصة الافيون, قلويدات الافيون (باستثناء الكودئين) املاحه ومشتقاته, المورفين واملاحه (بما فيها الديونين اتيل مورفين, والديديال والهيمينال) مضاعف الخليل مورفين واملاحه, الكوكائين واملاحه ومشتقاته, الحشيش ومستحضراته. م -274- السكرين م -315- روح الانيسون (اليانسون) والانيسون النجمي (الباديان) وروح الشمر, الى روح السمن والمحاصيل المماثلة المستعملة لغش السمن, 318 الارواح المعدة لصناعة المشاريب الغولية (الكحولية) المغشوشة او المقلدة. م -316- الانيتول والموانع الغولية التي اساسها الانيتول, 336 المتفجرات , 340 الثقاب (عود الكبريت ) 951 الى 956 الاسلحة والذخائر, ' 2- البضائع التي تخضع لضابطة النطاق الجمركي في جميع الحدود البرية رقم التعرفة م-من1-5 الحيوانات الحية من نوع البقر, ونوع الجمال, ونوع و12 B,A الماعز ونوع الخيل, ونوع البغال, ونوع الغنم رقم التعرفة 25 السمن والزبدة 63 البن 65 الى 67 الابازير "البهارات " 68 الحنطة 71 الشعير 122 و123 السكر على انواعه 320 الصابون م-380 الى 405 خشب الوقود والفحم الخشبي, الخشب العادي (للبناء وغيره) او الخشب الغريب الاقليم (اكستروتيك) الخشب المعد للاثاث والالواح الممسوحة (المرتوجه) (للتصدير فقط) م- القسم 11 م-(441الى599) الخيوط والنسج قطعا, والاصناف الحاهزة المصنوعة من النسج مهما كانت طبيعة المادة النسيجية (الجوارب المعدة للنساء والرجال) من جميع المواد النسيجية ما فوق 12 زوجا الاوشحة المصنوعة من الحرير الطبيعي او الصنعي ما فوق كيلوغرامين ونصف , الخيوط والنسج من الحرير الطبيعي او الصنعي- والاصناف الجاهزة المصنوعة من نسج الحرير الطبيعي او الصنعي ما فوق عشرة كيلوغرامات , والاكياس المصنوعة من نسج الخيش خمسون كيسا وما فوق, الحبال والخيوط الغليظة وما فوق عشرة كيلوغرامات , البضائع الاخرى ما فوق عشرة كيلوغرامات . 684 الى 686 - سبائك المعادن الثمينة '' 3- البضائع التي تخضع لضابطة النطاق الجمركي على الحدود السورية التركية والحدود السورية العراقية رقم التعرفة 64 الشاي 294 الافلام والبضائع السلولوئيدية والمواد المماثلة المحسسة للاستعمال في التصوير الشمسي 295 الصفائح الاخرى الزجاجية والمعدنية الخ.. المحسسة للاستعمال في التصوير الشمسي 296 الاوراق والبطاقات المحسسة 416/420E و 427 ورق لفائف التبغ او دفاتر 794 الى 799 القصدير 928 الساعات من جميع الانواع '
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قرار رقم 533 تاريخ 19/06/1946, article 1, 03/07/1946
مادة 1: تلغى الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار رقم 322 تاريخ 26 اذار سنة 1945 المصححة بموجب الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار رقم 523 تاريخ 22 ايار 1946, ويستعاض عنها بالنص الاتي: الفقرة الثانية - البضائع الخاضعة لنظام ضابطة النطاق الجمركي على جميع الحدود البرية: رقم التعرفة 3 الحيوانات من نوع البقر 68 القمح 71 الشعير 443 الى 446 - 462 467 - 468 - 491501 الى 506 - الخيوط على اختلاف انواعها 522 الى 526 545 الى 550 441 و442 - 447 الى 461 - 469 - الى 490- المواد النسيجية والنسج 492 الى 500 - 507 الى والاصناف المصنوعة منها على 521 - 527 الى 544 اختلاف انواعها ( لدى الاستيراد 551 الى 565 فقط) 567 الى 599 684 الى 686 - السبائك من المعادن الثمينة
Added to (الفقرتان الخامسة والسادسة) by قرار رقم 906 تاريخ 03/03/1949, article 1, 09/03/1949
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 322 تاريخ 6 اذار 1945 الفقرتان الخامسة والسادسة التاليتان: الفقرة الخامسة: البضائع الخاضعة لنظام ضابطة النطاق الجمركي على الحدود اللبنانية الفلسطينية والحدود السورية الفلسطينية رقم التعريفة
5 الحيوانات من نوع المعز 8 الطيور الدواجن 27/آ البيض 75 دقيق الحبوب من جميع انواعها م- 206 المواد المشتعلة من نوع زيت النفط والبنزين والمازوت الفقرة السادسة: البضائع الخاضعة لنظام ضابطة النطاق الجمركي على الحدود السورية الفلسطينية والسورية الاردنية رقم التعريفة 122 و123 السكر من جميع الانواع