All legislation

قرار Decision No. 322 06/03/1945

اخضاع بضائع لضابطة النطاق الجمركي

Type
قرار · Decision
Number
322
Date
06/03/1945
Official Gazette
Issue 11, 14/03/1945, p. 159-161
Status
In force
Amended by
قرار رقم 906 تاريخ 03/03/1949 (Art. 1)
قرار رقم 853 تاريخ 04/11/1948 (the text)
قرار رقم 632 تاريخ 03/03/1947 (the text)
قرار رقم 533 تاريخ 19/06/1946 (Art. 1)
قرار رقم 523 تاريخ 22/05/1946 (the text)
قرار رقم 514 تاريخ 23/04/1946 (the text)
قرار رقم 362 تاريخ 03/05/1945 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 322 تاريخ 06/03/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبيقا لاحكام المادة 292 من قانون الجمارك تخضع لضابطة النطاق الجمركي البضائع- الواردة فيما يلي, ويقصد من الحرف "م" الموضوع ازاء بعض الارقام ان المواد- المذكورة هي جزء مقطع من مجمل رقم التعرفة 1- البضائع التي تخضع لضابطة النطاق الجمركي في جميع الحدود البحرية والبرية رقم التعرفة م-94/ب و م-288-المخدرات : الافيون الخام والدستوري, خلاصة الافيون, قلويدات الافيون (باستثناء الكودئين) املاحه ومشتقاته, المورفين واملاحه (بما فيها الديونين اتيل مورفين, والديديال والهيمينال) مضاعف الخليل مورفين واملاحه, الكوكائين واملاحه ومشتقاته, الحشيش ومستحضراته. م -274- السكرين م -315- روح الانيسون (اليانسون) والانيسون النجمي (الباديان) وروح الشمر, الى روح السمن والمحاصيل المماثلة المستعملة لغش السمن, 318 الارواح المعدة لصناعة المشاريب الغولية (الكحولية) المغشوشة او المقلدة. م -316- الانيتول والموانع الغولية التي اساسها الانيتول, 336 المتفجرات , 340 الثقاب (عود الكبريت ) 951 الى 956 الاسلحة والذخائر, ' 2- البضائع التي تخضع لضابطة النطاق الجمركي في جميع الحدود البرية رقم التعرفة م-من1-5 الحيوانات الحية من نوع البقر, ونوع الجمال, ونوع و12 B,A الماعز ونوع الخيل, ونوع البغال, ونوع الغنم رقم التعرفة 25 السمن والزبدة 63 البن 65 الى 67 الابازير "البهارات " 68 الحنطة 71 الشعير 122 و123 السكر على انواعه 320 الصابون م-380 الى 405 خشب الوقود والفحم الخشبي, الخشب العادي (للبناء وغيره) او الخشب الغريب الاقليم (اكستروتيك) الخشب المعد للاثاث والالواح الممسوحة (المرتوجه) (للتصدير فقط) م- القسم 11 م-(441الى599) الخيوط والنسج قطعا, والاصناف الحاهزة المصنوعة من النسج مهما كانت طبيعة المادة النسيجية (الجوارب المعدة للنساء والرجال) من جميع المواد النسيجية ما فوق 12 زوجا الاوشحة المصنوعة من الحرير الطبيعي او الصنعي ما فوق كيلوغرامين ونصف , الخيوط والنسج من الحرير الطبيعي او الصنعي- والاصناف الجاهزة المصنوعة من نسج الحرير الطبيعي او الصنعي ما فوق عشرة كيلوغرامات , والاكياس المصنوعة من نسج الخيش خمسون كيسا وما فوق, الحبال والخيوط الغليظة وما فوق عشرة كيلوغرامات , البضائع الاخرى ما فوق عشرة كيلوغرامات . 684 الى 686 - سبائك المعادن الثمينة '' 3- البضائع التي تخضع لضابطة النطاق الجمركي على الحدود السورية التركية والحدود السورية العراقية رقم التعرفة 64 الشاي 294 الافلام والبضائع السلولوئيدية والمواد المماثلة المحسسة للاستعمال في التصوير الشمسي 295 الصفائح الاخرى الزجاجية والمعدنية الخ.. المحسسة للاستعمال في التصوير الشمسي 296 الاوراق والبطاقات المحسسة 416/420E و 427 ورق لفائف التبغ او دفاتر 794 الى 799 القصدير 928 الساعات من جميع الانواع '

المادة 2

مادة 2: يحدد رؤساء الدوائر الجمركية, كل منم في منطقته, الرقم المسموح به الذي في حال تجاوزه تصبح البضائع المشار اليها في المادة السابقة خاضعة للمعاملات القانونية. ويمكنهم ايضا تحديد البضائع الخاضعة لنظام الضابطة الجمركية المرسلة للاماكن المجاورة للحدود والتي يخشى تصديرها بطريق التهريب كما يمكنهم اتخاذ كل التدابير اللازمة لانزال هذه الارساليات الى مستوى الاحتياج الطبيعي لهذه الاماكن.

المادة 3

مادة 3: يلغى هذا القرار كل نص سابق مخالف له ويحل محله وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آذار سنة 1945 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: ليون مراد, اديب الروماني, ابراهيم الاحدب , باسيل طراد.