المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 2, تاريخ 23 اذار سنة 1950 على الوجه التالي: مادة 3: يتولى المجلس الاعلى: 1- اعداد التشريع الجمركي اللازم ووضعه موضع التنفيذ فورا على ان تعرض القرارات المتخذة بهذا الصدد على موافقة مجلس الوزراء 2- (دون تعديل)