المادة 1
مادة 1: الغيت المادة الرابعة من نظام صندوق تعاضد صفوف ضباط وافراد الجيش الملحق بالمرسوم رقم 9730 تاريخ 22 آب سنة 1947 واستبدلت بالاحكام التالية: "ان الاشتراك في الصندوق اختياري, يدفع شهريا ومسبقا في اول كل شهر ويعتبر شهر الاشتراك نافذا ابتداء من اليوم الثاني الذي يلي دفع الاشتراك"