المواد
مادة 1: الغيت المادة الرابعة من نظام صندوق تعاضد صفوف ضباط وافراد الجيش الملحق بالمرسوم رقم 9730 تاريخ 22 آب سنة 1947 واستبدلت بالاحكام التالية: "ان الاشتراك في الصندوق اختياري, يدفع شهريا ومسبقا في اول كل شهر ويعتبر شهر الاشتراك نافذا ابتداء من اليوم الثاني الذي يلي دفع الاشتراك"
مادة 2: الغي البند الثاني من المادة السادسة من النظام الملحق بالمرسوم رقم 9730 تاريخ 22 آب سنة 1947 المعدل بموجب المرسوم رقم 411 تارخ 29/11/1949 واستبدل بالاحكام التالية: 1- يتقاضى المشتركون المسرحون او المتقاعدون الذين هم برتبة صف ضابط التعويضات التالية: من صفوف الضباط المشتركين والباقين في الخدمة ــــــــــــــــــــــــــــ بعد مرور سنتين على الاشتراك 45 غ ل بعد مرور اربع سنوات على الاشتراك 60 " بعد مرور 6 " " 90 " بعد مرور 8 " " 105 " بعد مرور 10 " " 130 " بعد مرور 12 " " 135 " بعد مرور 14 " " 150 "
من الافراد المشتركين والباقين في الخدمة ـــــــــــــــــــــــ 15 غ ل 20 " 30 " 35 " 40 " 45 " 50 "
ب - يتقاضى المشتركون المسرحون او المتقاعدون الذين هم برتبة عريف اول وما دون من كافة المشتركين الباقين التعويضات التالية: - بعد مرو سنتين في الخدمة 15 غ ل - بعد مرور 4 سنوات في الخدمة 20 غ ل - بعد مرور 6 سنوات في الخدمة 30 غ ل - بعد مرور 8 سنوات في الخدمة 35 غ ل - بعد مرور 10 سنوات في الخدمة 40 غ ل - بعد مرور 12 سنة في الخدمة 45 غ ل - بعد مرور 14 سنة في الخدمة 50 غ ل
مادة 3: الغيت المادة 18 من النظام الملحق بالمرسوم رقم 9730 تاريخ 22 آب سنة 1947 واستبدلت بالاحكام التالية: "تعقد اللجنة اجتماعا عاديا مرة كل شهر ابتداء من كانون الثاني وبناء لدعوة رئيسها في الحالات الاستثنائية".
مادة 4: الغيت الفقرتان ب وج من المادة 21 من النظام الملحق بالمرسوم رقم 9730 تاريخ 22 آب سنة 947 واستبدلتا بالاحكام التالية: ب - يزود كل مشترك بدفتر خاص يكفي لمدة 20 سنة يدون عليه العمليات المالية على اختلافها من قبل قائد الوحدة الادارية الذي يوقع مقابل كل عملية. ج - يخضع الدفتر المشار اليه لتوقيع رئيس اللجنة مرة في كل سنة.
مادة 5: الغيت المادة 22 من النظام الملحق بالمرسوم رقم 9730 تاريخ 22 آب سنة 1947 واستبدلت بالاحكام التالية: "تودع اموال الصندوق في مصرف الدولة الرسمي ولا يجوز صرفها الا بقرار من اللجنة ويجوز لامين الصندوق ان يحتفظ بمبلغ خمسة آلاف ليرة لبنانية تصرف في الاحوال المستعجلة وبأمر يوقعه رئيس اللجنة. توقع ارساليات الايداع والسحب من والى المصرف المذكور من قبل قائد الجيش ورئيس اللجنة ومدير مصلحة المالية والمراقبة وامين الصندوق.
مادة 6: الغيت المادة 28 من النظام الملحق بالمرسوم رقم 9730 تاريخ 22 آب سنة 1947 واستبدلت بالاحكام التالية: "لا يجوز ان تتعدى نفقات الصندوق مجموع وارداته وفي حال وقوع عجز يحق للمشتركين او لورثائهم الذين تناولوا اقل من استحقاقهم ان يطالبوا بما بقي لهم في ذمة الصندوق اذا اصبح فيما بعد قادرا على القيام بمتوجباته.
مادة 7: يعمل باحكام المادة الاولى من هذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الاول سنة 1950 اما باقي المواد فيعمل بها اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1951.
مادة 8: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 اذار سنة 1951
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: حسين العويني