المواد
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 22 تاريخ اول ايار سنة 1950 على الوجه الآتي: المادة الثانية- لا يجوز ان تتعدى مدة اقامة السيارات ــــــــــــــ المنوه بها في المادة السابقة في لبنان سبعة ايام. يعطى لهذه السيارات لدى دخولها الى لبنان دفتر مرور في المراكز الجمركية اللبنانية المختصة, يتضمن تعهدا باعادة تصديرها ضمن المهلة المحددة.
مادة 2: تعدل المادة العاشرة من القرار رقم 22 المشار اليه اعلاة على الوجه الآتي: المادة العاشرة- يعطى للسيارات المنوه بها في المادة السابقة ــــــــــــــ دفتر مرور في المراكز الجمركية اللبنانية المختصة يخولها حق الاقامة في لبنان لمدة شهر واحد ويتضمن هذا الدفتر تعهدا من صاحب السيارة باعادة تصديرها ضمن المهلة المحددة. لا يجوز ان تتعدى مدة اقامة السيارات الخصوصية في لبنان ستة شهور في السنة.
مادة 3: تعدل المادة الثالثة عشرة من القرار 22 المشار اليه اعلاه على الوجه الآتي: المادة الثالثة عشرة- تقمع المخالفات لاحكام هذا القرار ـــــــــــــــــــ بالاستناد الى المواد 352 و354 و357 من قانون الجمارك.
مادة 4: تحدد مديرية الجمارك العامة نموذج دفتر المرور المشار اليه في المادتين الاولى والثانية من هذا القرار وشروط العمل به وثمنه.
مادة 5: يعمل بهذاالقرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 اذار سنة 1951
الرئيس
الامضاء: موسى مبارك
الاعضــاء:
التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد