المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 22 تاريخ اول ايار سنة 1950 على الوجه الآتي: المادة الثانية- لا يجوز ان تتعدى مدة اقامة السيارات ــــــــــــــ المنوه بها في المادة السابقة في لبنان سبعة ايام. يعطى لهذه السيارات لدى دخولها الى لبنان دفتر مرور في المراكز الجمركية اللبنانية المختصة, يتضمن تعهدا باعادة تصديرها ضمن المهلة المحددة.