المواد
مادة 1: يحدد رسم الري عن كل دونم من الاراضي المروية من مشروع القاسمية ورأس العين بطريقة الجاذبية كما يلي: 1- خمس ليرات لبنانية سنويا عن كل دونم من الاراضي التي تستفيد من الري من منشآت جر مياه القاسمية واقنية رأس العين ما عدا الاراضي المروية من القناة الشمالية لمشروع رأس العين والمستثمرة من قبل الدوائر العقارية وفقا لنظام العدان, فان ري هذه الاراضي يبقى خاضعا لهذا النظام الخاص . 2- ليرة لبنانية واحدة سنويا عن كل دونم من الاراضي التي كانت تروى بالجاذبية وبواسطة اقنية خاصة متفرعة من نهر القاسمية قبل الشروع بالاشغال الانشائية.
مادة 2: يرخص بصورة استثنائية ري الاراضي الواقعة فوق القناة الرئيسية بواسطة المضخات على نفقة اصحاب العقارات ويحدد رسم الري كما يلي: 1- ليرتان ونصف الليرة لبنانية عن كل دونم من الاراضي التي تزرع خضار او غيرها وتتطلب كمية من المياه تزيد عن النصف ليتر في الثانية وبالهكتار. 2- ليرة لبنانية وربع عن كل دونم من الاراضي المغروسة برتقالا او غيرها وتتطلب كمية من المياه لا تزيد عن النصف ليتر في الثانية وبالهكتار.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1951 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 اذار سنة 1951
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني
وزير الاشغال العامة
الامضاء: ادوار نون