المادة 2
مادة 2: يرخص بصورة استثنائية ري الاراضي الواقعة فوق القناة الرئيسية بواسطة المضخات على نفقة اصحاب العقارات ويحدد رسم الري كما يلي: 1- ليرتان ونصف الليرة لبنانية عن كل دونم من الاراضي التي تزرع خضار او غيرها وتتطلب كمية من المياه تزيد عن النصف ليتر في الثانية وبالهكتار. 2- ليرة لبنانية وربع عن كل دونم من الاراضي المغروسة برتقالا او غيرها وتتطلب كمية من المياه لا تزيد عن النصف ليتر في الثانية وبالهكتار.