المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة الاسماعيلية في القطر المصري, تشمل صلاحياتها الاسماعيلية والسويس .
مرسوم Decree No. 11672 08/03/1956
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة الاسماعيلية في القطر المصري, تشمل صلاحياتها الاسماعيلية والسويس .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 اذار 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سليم لحود