All legislation

قرار Decision No. 102 06/03/1962

عينات قمع الغش

Type
قرار · Decision
Number
102
Date
06/03/1962
Official Gazette
Issue 11, 14/03/1962, p. 374-375
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 102 تاريخ 06/03/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد مبلغ (25) خمسة وعشرين قرشا اجرا لنقل كل عينة من العينات التي يأخذها المراقبون في مصلحة حماية المستهلك والدوائر الاقتصادية في المحافظات اثناء دوراتهم التفتيشية من مكان عرض البضاعة الى مكاتب الادارة.

المادة 2

مادة 2: يحدد اجر ارسال العينات من مصلحة حماية المستهلك في بيروت الى المختبرات المعتمدة رسميا بمبلغ خمسة وسبعين قرشا لكل ارسالية مهما بلغ عدد العينات .

المادة 3

مادة 3: يحدد اجر تنظيف الزجاجات والمراطبين الفارغة المعدة لاخذ العينات بمبلغ قرشين ونصف القرش لكل زجاجة او مرطبات .

المادة 4

مادة 4: يجري ارسال العينات , مهما بلغ عددها, من الدوائر الاقتصادية في المحافظات الى مختبرات التحليل المعتمدة رسميا في بيروت بموجب اوامر سفر تعطى وفقا للاصول. تغطي اوامر السفر, التي تعطى لهذه الغاية, أجر نقل العينات كما تغطى نفقات نقل وانتقال الموظف المكلف .

المادة 5

مادة 5: تلغى القرارات رقم 9978 تاريخ 10/4/1957 ورقم 10504 تاريخ 14/8/1958 ورقم 89/أ/1959 تاريخ 2/3/1960 .

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 اذار سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا