المادة 1
مادة 1: يحدد مبلغ (25) خمسة وعشرين قرشا اجرا لنقل كل عينة من العينات التي يأخذها المراقبون في مصلحة حماية المستهلك والدوائر الاقتصادية في المحافظات اثناء دوراتهم التفتيشية من مكان عرض البضاعة الى مكاتب الادارة.
قرار Decision No. 102 06/03/1962
مادة 1: يحدد مبلغ (25) خمسة وعشرين قرشا اجرا لنقل كل عينة من العينات التي يأخذها المراقبون في مصلحة حماية المستهلك والدوائر الاقتصادية في المحافظات اثناء دوراتهم التفتيشية من مكان عرض البضاعة الى مكاتب الادارة.
مادة 2: يحدد اجر ارسال العينات من مصلحة حماية المستهلك في بيروت الى المختبرات المعتمدة رسميا بمبلغ خمسة وسبعين قرشا لكل ارسالية مهما بلغ عدد العينات .
مادة 3: يحدد اجر تنظيف الزجاجات والمراطبين الفارغة المعدة لاخذ العينات بمبلغ قرشين ونصف القرش لكل زجاجة او مرطبات .
مادة 4: يجري ارسال العينات , مهما بلغ عددها, من الدوائر الاقتصادية في المحافظات الى مختبرات التحليل المعتمدة رسميا في بيروت بموجب اوامر سفر تعطى وفقا للاصول. تغطي اوامر السفر, التي تعطى لهذه الغاية, أجر نقل العينات كما تغطى نفقات نقل وانتقال الموظف المكلف .
مادة 5: تلغى القرارات رقم 9978 تاريخ 10/4/1957 ورقم 10504 تاريخ 14/8/1958 ورقم 89/أ/1959 تاريخ 2/3/1960 .
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 اذار سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا