المادة 2
مادة 2: يحدد اجر ارسال العينات من مصلحة حماية المستهلك في بيروت الى المختبرات المعتمدة رسميا بمبلغ خمسة وسبعين قرشا لكل ارسالية مهما بلغ عدد العينات .
قرار رقم 102 تاريخ 06/03/1962 In force
مادة 2: يحدد اجر ارسال العينات من مصلحة حماية المستهلك في بيروت الى المختبرات المعتمدة رسميا بمبلغ خمسة وسبعين قرشا لكل ارسالية مهما بلغ عدد العينات .
المادة 2 من قرار رقم 102 تاريخ 06/03/1962 https://lebaneselegislation.com/law/167455/article/2/