المادة 3
مادة 3: يتالف المجلس الصحي الاعلى من وزير الصحة والاسعاف العام او مندوب عنه رئيسا, ومن ستة عشر عضوا يعينون بموجب مرسوم خاص او من امين سر يعينه وزير الصحة والاسعاف العام
مرسوم رقم 830 تاريخ 11/03/1944 In force
مادة 3: يتالف المجلس الصحي الاعلى من وزير الصحة والاسعاف العام او مندوب عنه رئيسا, ومن ستة عشر عضوا يعينون بموجب مرسوم خاص او من امين سر يعينه وزير الصحة والاسعاف العام
المادة 3 من مرسوم رقم 830 تاريخ 11/03/1944 https://lebaneselegislation.com/law/167487/article/3/