All legislation

مرسوم Decree No. 797 06/03/1944

تنظيم الادارة المركزية في وزراة العدلية

Type
مرسوم · Decree
Number
797
Date
06/03/1944
Official Gazette
Issue 11, 15/03/1944, p. 3-5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 797 تاريخ 06/03/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف الادارة المركزية في وزارة العدلية من الدوائر التالية: 1- المديرية 2- قسم الشؤون القضائية والتشريع 3- قسم القضايا 4- قسم المحاكم الشرعية 5- قسم الشؤون الادارية

المادة 2

مادة 2: يحدد ملاك موظفي الادارة المركزية في وزارة العدلية في الجدول الملحق بهذا المرسوم. وهؤلاء الموظفون يمكن اخذهم من ملاكات القضاة او من ملاكات موظفي الدولة وفقا للانظمة المتعلقة بهم.

المادة 3

مادة 3: ان المدير يقوم بادارة الوزارة تحت اشراف الوزير ويتولى امر توزيع الاعمال بين مختلف دوائر الوزارة ويتلقى جميع الاوراق والمعاملات من الدوائر ويعرضها على الوزير بعد التأشير عليها. وينفذ الاوامر والتعليمات اللازمة بين مختلف الاقسام.

المادة 4

مادة 4: ان قسم الدوائر القضائية والتشريع يتضمن دائرتين: ا- دائرة الشؤون المدنية والجزائية يعهد الى هذه الدائرة بجميع المسائل المتعلقة بادارة القضاء المدني والتجاري والجزائي ما عدا الموظفين والمحاسبة والمحاكم الشرعية. ويعهد اليها ايضا النظر بالمسائل المتعلقة بالتنظيم القضائي وبممارسة مهنة المحاماة وبدرس المراجعات العائدة لصلاحيات وزير العدلية وبتطبيق المعاهدات الدولية وبدرس طلبات العفو والاسترداد بحسب القوانين والانظمة المرعية الاجراء وبالامور المختصة بالسجون وباشغال المحاكم في الحقوق والتجارة والجزاء. ب - دائرة التشريع يعهد الى هذه الدائرة باعداد جميع مشاريع القوانين والانظمة التي تكلف باعدادها ويعهد اليها ايضا ان تبدي رأيها في تفسير النصوص القانونية بناء على طلبات مختلف المحاكم والدوائر العامة. ثالثا- قسم القضايا يعهد الى هذه الدائرة: 1- ان يعطي بناء على الطلب المحال الى وزارة العدلية من اي دائرة من دوائر الدولة رأيها في جميع الاعمال والعقود والصفقات التجارية التي لها علاقة بمصالح الدولة المادية والتي قد تؤدي الى نزاع وبصورة عامة في كل قضية تحال اليها من دوائر الدولة. 2= ان تنظم هذه الاعمال والعقود والصفقات التجارية المبينة اعلاه في صبغتها القانونية وكذلك مشاريع المراسيم والقرارات الادارية الموكولة اليها. 3= ان تمثل الدولة امام جميع المحاكم القضائية او الادارية يؤخذ موظفو هذه الدائرة الاخصائيون من بين المحامين المقيدين في الجدول او من بين القضاة ويعينون بمرسوم من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العدلية. يعين المحامون الذين يترافعون باسم الدولة امام المحاكم بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العدلية. يتقاضى هؤلاء المحامون تعويضا خاصا يحدد بمرسوم.

المادة 5

مادة 5: يعهد الى قسم المحاكم الشرعية بجميع الامور المتعلقة بسير الاعمال في المحاكم الشرعية وبتفتيش هذه المحاكم وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

المادة 6

مادة 6: ان قسم الشؤون الادارية يتضمن دائرتين. ا- دائرة الموظفين يعهد الى هذه الدائرة ضمن نطاق القوانين المرعية كل الامور المتعلقة بتعيين موظفي المحاكم والمساعدين القضائيين والكتاب العدل وبترقيتهم وباحالتهم على التقاعد وبعزلهم وبالمسائل المتعلقة بالامتحان لاختيار الموظفين وبالاجازات وبتنظيم الملفات وبحفظ الملفات الشخصية وترتيبها. ب - دائرة المحاسبة يعهد الى هذه الدائرة: ان تجمع عناصر موازنة الوزارة وتحضر هذه الموازنة وتوزع الاعتمادات وتأمر بصرفها وان تراقب استيفاء الرسوم القضائية فتقوم من اجل ذلك بتفتيش الاقلام والسجلات العائدة لهذه الرسوم وتعطي رأيها في المشاكل الناتجة عن حساب هذه الرسوم وتأديتها. وان تراقب مصارفات الانتقال والقرطاسية واستعمال اللوازم وبصورة عامة جميع المصارفات العائدة لوزارة العدلية.

المادة 7

مادة 7: لوزير العدلية ان يحدد بقرار منه نظام الاعمال الداخلي وان يبدل عند الاقتضاء في توزيع الموظفين بين مختلف الدوائر

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 6 اذار سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حبيب ابي شهلا