المادة 4
مادة 4: ان قسم الدوائر القضائية والتشريع يتضمن دائرتين: ا- دائرة الشؤون المدنية والجزائية يعهد الى هذه الدائرة بجميع المسائل المتعلقة بادارة القضاء المدني والتجاري والجزائي ما عدا الموظفين والمحاسبة والمحاكم الشرعية. ويعهد اليها ايضا النظر بالمسائل المتعلقة بالتنظيم القضائي وبممارسة مهنة المحاماة وبدرس المراجعات العائدة لصلاحيات وزير العدلية وبتطبيق المعاهدات الدولية وبدرس طلبات العفو والاسترداد بحسب القوانين والانظمة المرعية الاجراء وبالامور المختصة بالسجون وباشغال المحاكم في الحقوق والتجارة والجزاء. ب - دائرة التشريع يعهد الى هذه الدائرة باعداد جميع مشاريع القوانين والانظمة التي تكلف باعدادها ويعهد اليها ايضا ان تبدي رأيها في تفسير النصوص القانونية بناء على طلبات مختلف المحاكم والدوائر العامة. ثالثا- قسم القضايا يعهد الى هذه الدائرة: 1- ان يعطي بناء على الطلب المحال الى وزارة العدلية من اي دائرة من دوائر الدولة رأيها في جميع الاعمال والعقود والصفقات التجارية التي لها علاقة بمصالح الدولة المادية والتي قد تؤدي الى نزاع وبصورة عامة في كل قضية تحال اليها من دوائر الدولة. 2= ان تنظم هذه الاعمال والعقود والصفقات التجارية المبينة اعلاه في صبغتها القانونية وكذلك مشاريع المراسيم والقرارات الادارية الموكولة اليها. 3= ان تمثل الدولة امام جميع المحاكم القضائية او الادارية يؤخذ موظفو هذه الدائرة الاخصائيون من بين المحامين المقيدين في الجدول او من بين القضاة ويعينون بمرسوم من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العدلية. يعين المحامون الذين يترافعون باسم الدولة امام المحاكم بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العدلية. يتقاضى هؤلاء المحامون تعويضا خاصا يحدد بمرسوم.