المادة 1
مادة 1: تبقى المحاكم الشرعية مرتبطة كما في السابق بوزارة العدلية ونتحصر في هذه الوزارة تلك المحاكم في جميع الشؤون الادارية والمالية
مرسوم Decree No. 799 06/03/1944
مادة 1: تبقى المحاكم الشرعية مرتبطة كما في السابق بوزارة العدلية ونتحصر في هذه الوزارة تلك المحاكم في جميع الشؤون الادارية والمالية
مادة 2: يبقى رئيس مجلس الوزراء مرجعا للمحاكم المذكورة في امور التعيين والترقية والنقل والتاديب وترفع اليه جميع المعاملات المتعلقة بهذا الشان بواسطة وزارة العدلية مشفوعة برايها ليقرر فيها ما يراه ملائما
مادة 3: تصدر مراسيم التعيين والترقية والنقل والتاديب بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
مادة 4: على رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 6 اذار سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري