All legislation

مرسوم Decree No. 799 06/03/1944

تعيين مرجع المحاكم الشرعية

Type
مرسوم · Decree
Number
799
Date
06/03/1944
Official Gazette
Issue 11, 15/03/1944, p. 6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 799 تاريخ 06/03/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تبقى المحاكم الشرعية مرتبطة كما في السابق بوزارة العدلية ونتحصر في هذه الوزارة تلك المحاكم في جميع الشؤون الادارية والمالية

المادة 2

مادة 2: يبقى رئيس مجلس الوزراء مرجعا للمحاكم المذكورة في امور التعيين والترقية والنقل والتاديب وترفع اليه جميع المعاملات المتعلقة بهذا الشان بواسطة وزارة العدلية مشفوعة برايها ليقرر فيها ما يراه ملائما

المادة 3

مادة 3: تصدر مراسيم التعيين والترقية والنقل والتاديب بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

المادة 4

مادة 4: على رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 6 اذار سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري