المادة 2
مادة 2: يبقى رئيس مجلس الوزراء مرجعا للمحاكم المذكورة في امور التعيين والترقية والنقل والتاديب وترفع اليه جميع المعاملات المتعلقة بهذا الشان بواسطة وزارة العدلية مشفوعة برايها ليقرر فيها ما يراه ملائما
مرسوم رقم 799 تاريخ 06/03/1944 In force
مادة 2: يبقى رئيس مجلس الوزراء مرجعا للمحاكم المذكورة في امور التعيين والترقية والنقل والتاديب وترفع اليه جميع المعاملات المتعلقة بهذا الشان بواسطة وزارة العدلية مشفوعة برايها ليقرر فيها ما يراه ملائما
المادة 2 من مرسوم رقم 799 تاريخ 06/03/1944 https://lebaneselegislation.com/law/167489/article/2/