All legislation

مرسوم Decree No. 1340 09/03/1950

احداث شعبة بريدية في قرية جورة ترمس

Type
مرسوم · Decree
Number
1340
Date
09/03/1950
Official Gazette
Issue 11, 15/03/1950, p. 136
Status
In force
Amended by
مرسوم تاريخ 24/05/1950 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1340 تاريخ 09/03/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية جورة ترمس (Jouret-Termos) وتلحق بمركز بريد وبرق غزير.

المادة 2

مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آذار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: جبران العويني