المادة 1
مادة 1: يخضع لاجازة مسبقة استيراد السكر المكرر التابع للبند الجمركي رقم 17/1/ج وفقا للشروط التالية: آ- تحدد الكمية القصوى لاستيراد السكر المكرر سنويا بالاستناد الى المعدل الوسطي لاستيرادات السنين الخمس الاخيرة, ب - يخفض سعر السكر المكرر من 62 اثنين وستون غرشا للكيلو الواحد الى "60" ستون غرشا للكيلو الواحد, من السكر الوطني,