All legislation

قرار Decision No. 99 09/03/1961

اخضاع استيراد السكر المكرر لاجازة مسبقة وتحديد سعره

Type
قرار · Decision
Number
99
Date
09/03/1961
Official Gazette
Issue 11, 15/03/1961, p. 187-188
Status
In force
Amended by
قرار رقم 21 تاريخ 11/01/1962 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 99 تاريخ 09/03/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع لاجازة مسبقة استيراد السكر المكرر التابع للبند الجمركي رقم 17/1/ج وفقا للشروط التالية: آ- تحدد الكمية القصوى لاستيراد السكر المكرر سنويا بالاستناد الى المعدل الوسطي لاستيرادات السنين الخمس الاخيرة, ب - يخفض سعر السكر المكرر من 62 اثنين وستون غرشا للكيلو الواحد الى "60" ستون غرشا للكيلو الواحد, من السكر الوطني,

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 اذار سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي