All legislation

مرسوم Decree No. 8552 08/03/1955

تنظيم وزارة الاشغال العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
8552
Date
08/03/1955
Official Gazette
Issue 11, 16/03/1955, p. 690-699
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
45
Cite as
مرسوم رقم 8552 تاريخ 08/03/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتألف وزارة الاشغال العامة من مديريتين عامتين هما, المديرية العامة للاشغال العامة والمديرية العامة لمراقبة الشركات وللشؤون المائية والكهربائية.

المادة 2

مادة 2: تتألف المديرية العامة للاشغال العامة من: - الدوائر المركزية. - مديرية الطرق والمباني - مديرية المواصلات . - مديرية الطيران المدني.

المادة 3

مادة 3: تتألف الدوائر المركزية من: - الديوان. - مصلحة التفتيش . - دائرة المحاسبة.

المادة 4

مادة 4: تعمل الدوائر المركزية المذكورة في المادة السابقة لحساب المديريتين العامتين اللتين تتألف منهما الوزارة وتتبع المديرية العامة للاشغال العامة.

المادة 5

مادة 5: تتولى دائرة المحاسبة: - تحضير مشروع موازنة الوزارة وطلب الاعتمادات الاضافية. - تحضير طلبات عقد النفقات لجميع اقسام الوزارة ومسك حسابات الاعتمادات . - تأمين تأدية الاجور الى العمال في الورش . - تحضير معاملات التصفية بعد التدقيق في الاوراق والمستندات المثبتة. - مسك السجلات والقيود المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية. - تحضير الجداول والمعلومات التي يجب تقديمها الى ديوان المحاسبة.

المادة 6

مادة 6: يكون في كل مديرية موظف يؤمن الارتباط بينها وبين دائرة المحاسبة.

المادة 7

مادة 7: تتولى مديرية الطرق والمباني: - شق الطرقات وتعبيدها وتزفيتها وصيانتها. - صيانة جميع مباني الدولة وانشاء المباني الجديدة باستثناء مباني الجيش .

المادة 8

مادة 8: تتألف مديرية الطرق والمباني من المصالح والدوائر التالية: 1- الدائرة المركزية. 2- المصلحة الفنية. 3- مصلحة مباني الدولة. 4- منظمة الشمال. 5- منظمة جبل لبنان الشمالية. 6- منطقة جبل لبنان الجنوبية. 7- منطقة الجنوب . 8- منطقة البقاع. 9- دائرة التزفيت . 10- دائرة اللوازم. 11- دائرة احصاء الطرق وعلامات السير.

المادة 9

مادة 9: تتولى الدائرة المركزية: - الشؤون الادارية. - مراقبة الاشغال قيد التنفيذ. - تأمين الاستلامات . - درس الخلافات بين المتعهدين والادارة بالاتفاق مع دائرة القضايا في الديوان.

المادة 10

مادة 10: تتولى المصلحة الفنية: - اجراء الدروس الفنية اللازمة لتنفيذ اشغال الطرقات الجديدة ووضع تصاميمها وتحضير ملفات المناقصات . - وضع مشاريع المراسيم المتعلقة بالاستملاك من اجل المنفعة العامة, والمستندات التي يجب ان تضم اليها عملا بالقانون, بما فيه خرائط العقارات المستملكة.

المادة 11

مادة 11: تتولى مصلحة المباني: - درس وتحضير ملفات المناقصات لاعمال الصيانة والانشاآت الجديدة باستثناء مباني الجيش . - تنفيذ الاشغال ومراقبتها وتأمين استلامها. - صيانة مباني الدولة باستثناء مباني الجيش .

المادة 12

مادة 12: تتولى دائرة اللوازم: - ايواء آليات المديرية وصيانتها وتنظيم استعمالها باستثناء آليات التزفيت التي تكون بعهدة دائرة التزفيت . -حفظ معدات العمل.

المادة 13

مادة 13: تتولى دائرة احصاء الطرق وعلامات السير احصاء الطرق وتصنيفها وتحديد وجهات السير عليها.

المادة 14

مادة 14: تتولى المناطق ودائرة التزفيت : - صيانة الطرق. - تخمين التعويضات المتوجبة عن الاستملاكات او الاضرار الناتجة عن الاشغال وتحضير المعاملات المتعلقة بها. - تنظيم قرارات الاشغال. - تحضير ملفات المناقصات لاعمال الصيانة والانشاآت . - تنفيذ الاشغال ومراقبتها وتأمين استلامها.

المادة 15

مادة 15: تتولى مديرية المواصلات تنظيم وسائل النقل البرية والبحرية والحديدية والاشراف على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بها.

المادة 16

مادة 16: تتألف مديرية المواصلات من الدوائر التالية: 1- الدائرة المركزية وتتولى الشؤون الادارية. 2- دائرة السيارات وتتولى تطبيق الانظمة المتعلقة بالسير. 3- دائرة الشؤون البحرية وتتولى تطبيق انظمة الملاحة البحرية ومراقبة الموانىء. 4- دائرة المواصلات وتتولى استثمار الخطوط الحديدية الحديدية التي تملكها الدولة. 5- دائرة المنائر وتتولى استثمار المنائر.

المادة 17

مادة 17: تتولى مديرية الطيران المدني: - وضع الاسس العامة للطيران المدني والنقل الجوي ومراقبة تنفيذها. - ادارة واستثمار وصيانة المطارات المدنية والمنشآت المتفرعة عنها. - تأمين سلامة الطيران.

المادة 18

مادة 18: تتألف مديرية الطيران المدني من المصالح والدوائر التالية: 1- الدائرة المركزية. 2- دائرة القضايا والاتفاقات الدولية. 3- دائرة مراقبة العمليات الجوية. 4- دائرة اللوازم. 5- مصلحة التفتيش . 6- المصلحة الفنية وتضم الدوائر التالية: - دائرة الملاحة الجوية. - دائرة الرصد الجوي. - دائرة سلامة الطيران. - دائرة المواصلات . - دائرة صيانة الاجهزة. - دائرة الدروس الفنية. - المدرسة الفنية. 7- مصلحة المطارات ورئاسة مطار بيروت الدولي وتضم ما يلي: - مطار بيروت الدولي. - مطار القليعات . - صيانة المطارات .

المادة 19

مادة 19: تتولى الدائرة المركزية الشؤون الادارية بما فيه المحاسبة والاحصاء.

المادة 20

مادة 20: تتولى دائرة القضايا والاتفاقات الدولية: - درس قوانين الطيران ومختلف القضايا القانونية. - تحضير الاتفاقيات الدولية. - ادارة المكتبة واصدار نشرة الطيران الجوية.

المادة 21

مادة 21: تتولى دائرة مراقبة العمليات الجوية. - اعداد المأذونيات الموقتة للطيران. - درس الخطوط الجوية ومراقبة تعرفات النقل.

المادة 22

مادة 22: تتولى دائرة اللوازم: - المحافظة على آليات المديرية وصيانتها وتنظيم استعمالها. - ادارة المخازن وتنظيم دفاتر شروط المشتروات .

المادة 23

مادة 23: المصلحة الفنية: تتولى دائرة المصلحة الفنية الاشراف على ــــــــــــــ اعمال الدوائر الفنية التابعة لها والمبينة في المادة 18.

المادة 24

مادة 24: تتولى دائرة الملاحة الجوية: - اعطاء الطائرات الارشادات والمعلومات اللازمة لتأمين سلامة الطيران: - تنسيق اعمال البحث والانفاذ

المادة 25

مادة 25: تتولى دائرة الرصد الجوي: دراسة العناصر والتقلبات الجوية واعطاء المعلومات اللازمة عنها.

المادة 26

مادة 26: تتولى دائرة ملاحة الطيران: - تسجيل الطائرات . - الاشراف على الاستثمار الفني للطائرات . - التحقيق في حوادث الطيران.

المادة 27

مادة 27: تتولى دائرة المواصلات : - تأمين الاتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة بالطيران. - استلام البرقيات وتوزيعها - اعداد بيانات بالبرقيات الخاضعة للرسوم.

المادة 28

مادة 28: تتولى دائرة صيانة الاجهزة السهر على حسن سير الاجهزة الكهربائية السلكية واللاسلكية ومولدات الكهرباء.

المادة 29

مادة 29: تتولى دائرة الدروس الفنية: - درس مشاريع الانشاآت المدنية الخاصة بالطيران المدني - درس المشاريع والانشاآت السلكية واللاسلكية الخاصة بالطيران المدني.

المادة 30

مادة 30: تتولى المدرسة الفنية التدريب الفني المتعلق بشؤون الطيران.

المادة 31

مادة 31: تتولى مصلحة المطارات : - الاشراف على جميع شؤون المطارات . - صيانة المطارات . - تأمين اعمال الانقاذ في المطارات وضواحيها. - تنفيذ انظمة النقل الجوي ضمن صلاحيتها.

المادة 32

مادة 32: تتولى المديرية العامة لمراقبة الشركات وللشؤون المالية والكهربائية: - مراقبة الشركات من النواحي الادارية والفنية والمالية والاقتصادية. - القيام بجميع الاعمال المائية والكهربائية.

المادة 33

مادة 33: تشمل صلاحيات هذه المديرية العامة جميع الشركات والاشخاص الذين يتولون تأمين مصلحة عامة او ذات منفعة عامة بموجب امتياز او رخصة.

المادة 34

مادة 34: تتألف المديرية العامة لمراقبة الشركات من: 1- الدائرة المركزية. 2- الدائرة الادارية. 3- المصلحة الفنية. - المصلحة المالية والاقتصادية.

المادة 35

مادة 35: تتولى الدائرة المركزية جميع الشؤون الادارية واعداد ملفات الشركات .

المادة 36

مادة 36: تتولى الدائرة الادارية: - درس طلبات الامتياز والرخص . - قبول المراجعات والشكاوى. - مراقبة تطبيق دفاتر الشروط والاتفاقات والانظمة والقوانين المرعية الاجراء من الناحية الادارية وضبط المخالفات . - درس طلبات الترخيص بتأسيس الشركات المغفلة وشركات التوصية المساهمة ومؤسسات الضمان والتوفير وجمع الرساميل وطلبات التعديل. - تنظيم البيانات الاحصائية عن نوع الرخص والامتيازات وعددها ورؤوس اموالها وكل ما له علاقة بها. - القيام بالاعمال التي يكلفها بها المدير العام.

المادة 37

مادة 37: تتولى المصلحة الفنية: - درس طلبات الرخص والامتيازات وتهيئة الامور الفنية والمعاملات المتعلقة بها. - اعداد الدروس عن الوسائل الفنية التي يجب ادخالها بصورة متوصلة على كل مشروع خاضع للمراقبة لتأمين سير المصلحة العامة وتوقيعها مع تطورات الفن وحاجات الاهلين. - مراقبة تطبيق دفاتر الشروط والاتفاقات والانظمة والقوانين المرعية الاجراء من الناحية الفنية. - المراقبة المتواصلة على الانشاآت والتجهيزات والمعدات لتأمين حسن سير عملها والسهر على صيانتها. - درس التعرفات . - درس الشكاوي المتعلقة بالقضايا الفنية وضبط المخالفات . - القيام بالاعمال التي يكلفها بها المدير العام.

المادة 38

مادة 38: تتولى الدائرة المالية والاقتصادية: - اعداد الدراسات المالية والاقتصادية التي لها علاقة بالامتيازات والرخص الممنوحة او التي يطلب منحها. - التدقيق في جميع حسابات الامتيازات والرخص ذات المنفعة العامة. - درس التعرفات والطلبات الرامية الى زيادتها او تخفيضها وتقديم المقترحات بشأنها. - درس تعرفات النقل في السكة الحديدية. - مراقبة تطبيق دفاتر الشروط والاتفاقات والانظمة والقوانين المرعية الاجراء من الناحية المالية ودرس الشكاوى وضبط المخالفات .

المادة 39

مادة 39: تتألف مديرية الشؤون المالية والكهربائية من: 1- الدائرة المركزية. 2- المصلحة الفنية. 3- منطقة الشمال. 4- منطقة جبل لبنان. 5- منطقة الجنوب . 6- منطقة البقاع. 7- مصلحة الكهرباء.

المادة 40

مادة 40: تتولى الدائرة المركزية جميع الشؤون الادارية.

المادة 41

مادة 41: تتولى المصلحة الفنية: 1- اجراء الدروس الفنية اللازمة لتنفيذ الاشغال الجديدة ووضع تصاميمها وتحضير ملفات المناقصات . 2- وضع مشاريع المراسيم المتعلقة بالاستملاك من اجل المنفعة العامة.

المادة 42

مادة 42: تتولى المناطق: 1- الاشغال المائية على اختلاف انواعها والقيام بأعمال الترميم والصيانة ومراقبتها وتأمين استلامها. 2- تخمين التعويضات المتوجبة عن الاستملاكات او الاضرار الناتجة عن الاشغال وتحضير المعاملات القانونية المتعلقة بها. 3- تنظيم قرارات الاشغال. 4- تحضير ملفات المناقصات لاعمال الصيانة والانشاآت .

المادة 43

مادة 43: تتولى مصلحة الكهرباء الامور العائدة لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية وعلى الاخص : - تنظيم الاحصاء لمعرفة امكانيات الموارد الطبيعية لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية ووضع البرامج اللازمة للتجهيز الكهربائي وفقا لحاجات البلاد. - درس وتنفيذ ما تقوم به الدولة من مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية. - درس وتنفيذ ما تقوم به الدولة من مشاريع لنقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها وخاصة مشروع انشاء شبكة الاقتران لوصل مراكز التوليد ومراكز التوزيع بعضها ببعضها. - ادارة وصيانة المشاريع الكهربائية العائدة للدولة أكان ذلك لتوليد الطاقة الكهربائية او لنقلها وتوزيعها او لاستخدامها في مشاريع الري- او توزيع مياه الشرب . - درس وتنفيذ مشاريع انارة القرى أكان ذلك لحساب البلديات او لحساب الدولة.

المادة 44

مادة 44: تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم بموجب تعليمات وزارية لاحقة.

المادة 45

مادة 45: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 اذار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نعيم مغبغب