المادة 32
مادة 32: تتولى المديرية العامة لمراقبة الشركات وللشؤون المالية والكهربائية: - مراقبة الشركات من النواحي الادارية والفنية والمالية والاقتصادية. - القيام بجميع الاعمال المائية والكهربائية.
مرسوم رقم 8552 تاريخ 08/03/1955 In force
مادة 32: تتولى المديرية العامة لمراقبة الشركات وللشؤون المالية والكهربائية: - مراقبة الشركات من النواحي الادارية والفنية والمالية والاقتصادية. - القيام بجميع الاعمال المائية والكهربائية.
المادة 32 من مرسوم رقم 8552 تاريخ 08/03/1955 https://lebaneselegislation.com/law/167512/article/32/