The whole text

مرسوم رقم 974 تاريخ 25/02/1978 Repealed ملغى

المادة 10

المادة 10

مادة 10 يجوز تكليف اختصاصيين بالقاء محاضرات امام طلاب معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية في المواضيع الفنية والتربوية التي لها علاقة باعدادهن يتم التكليف اما بقرار من المدير العام للتعليم المهني والتقني او بموجب عقد اتفاق يشمل سلسلة محاضرات , وضمن الشروط التالية: آ لا تعطى المحاضرات الا لطلاب التحضير للشهادات في حقل التعليم الفني والتأهيل العالمي المهني. ب - ان لا تقل مدة المحاضرة عن الساعة والنصف . يعطى المحاضر عن كل محاضرة تعويضا قدره مائة وخمس عشرون ليرة لبنانية. يتم دفع التعويض بموجب بيان يوقعه المحاضر وتصرف نفقات المحاضرات من اصل الاعتمادات المخصصة للتعاقد للتدريس بالساعة في موازنة المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 10 من مرسوم رقم 974 تاريخ 25/02/1978 https://lebaneselegislation.com/law/167517/article/10/