المادة 10
مادة 10 يجوز تكليف اختصاصيين بالقاء محاضرات امام طلاب معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية في المواضيع الفنية والتربوية التي لها علاقة باعدادهن يتم التكليف اما بقرار من المدير العام للتعليم المهني والتقني او بموجب عقد اتفاق يشمل سلسلة محاضرات , وضمن الشروط التالية: آ لا تعطى المحاضرات الا لطلاب التحضير للشهادات في حقل التعليم الفني والتأهيل العالمي المهني. ب - ان لا تقل مدة المحاضرة عن الساعة والنصف . يعطى المحاضر عن كل محاضرة تعويضا قدره مائة وخمس عشرون ليرة لبنانية. يتم دفع التعويض بموجب بيان يوقعه المحاضر وتصرف نفقات المحاضرات من اصل الاعتمادات المخصصة للتعاقد للتدريس بالساعة في موازنة المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.