All legislation

مرسوم Decree No. 974 25/02/1978

تنظيم اصول التعاقد للتدريس بالساعة في مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
974
Date
25/02/1978
Official Gazette
Issue 11, 16/03/1978, p. 260-265
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 4158 تاريخ 13/10/1993
Amended by
مرسوم رقم 4158 تاريخ 13/10/1993 (the text)
مرسوم رقم 2430 تاريخ 06/04/1985 (Art. 8)
مرسوم رقم 4148 تاريخ 14/07/1981 (Art. 8)
مرسوم رقم 2759 تاريخ 04/03/1980 (Art. 8)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
مرسوم رقم 974 تاريخ 25/02/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يهدف هذا المرسوم الى تنظيم اصول التعاقد للتدريس بالساعة في مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والى تحديد الشروط والمؤهلات التي يجب ان تتوفر في الاساتذة المتعاقدين والى وضع اسس تصنيفهم.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على طالب التعاقد للتدريس بالساعة في مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية ان يتقدم بالاضافة الى شهاداته ومؤهلاته العلمية وخبراته التعليمية والعملية بالمستندات التالية: آ- للموظفين والمستخدمين في القطاع العام - ترخيص من رئيس الادارة او المؤسسة التي ينتمي اليها بالموافقة على التدريس بالساعة في مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية. - افادة بالوضع الوظيفي. ب - لغير الموظفين والستخدمين في القطاع العام - نسخة طبق الاصل عن اخراج القيد من دوائر النفوس . - سجل عدلي. - شهادة صحية صادرة عن اللجنة الطبية من بيروت او احد مراكز المحافظات

المادة 3

مادة 3: يعامل الاساتذة الموظفون او المستخدمون معاملة الاساتذة غير الموظفين والستخدمين من حيث اجرة الساعة شرط ان يعمل الموظفون والمستخدمون خارج اوقات دوامهم الرسمي.

المادة 4

مادة 4: يجري التعاقد مع الاستاذ المتعاقد لتدريس المادة او المواد التي تشكل جزءا اساسيا من مواد دراسته او خبرته العملية.

المادة 5

مادة 5: تحدد مدة العقد لسنة مدرسية واحدة ولا يتوجب عرض العقود عند تجديدها على موافقة مجلس الخدمة المدنية الا عند حصول تعديل فيها يتناول فئة المتعاقد. يبلغ مجلس الخدمة المدنية لائحة بالمتعاقدين الذين جددت عقودهم دون ان تعرض على موافقته تتضمن جميع المعلومات الواردة في العقد.

المادة 6

مادة 6: يسمح للموظف بالتعاقد في حدود ثلاثماية ساعة في السنة المنهجية الواحدة وتحسب ساعات التدريس التي يؤديها الموظف في احدى مؤسسات التعليم العالي او مدارس التعليم الثانوي من اصل عدد الساعات المحدد في هذه المادة. في حال الجمع بين التدريس في مؤسسات التعليم المهني والتقني تعتبر كل ساعة تدريس في مؤسسات التعليم العالي مساوية لساعتين تدريس في مدارس التعليم المهني والتقني.

المادة 7

مادة 7: يصنف المتعاقدون للتدريس بالساعة في مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية في ست فئات وفق الجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 8

مادة 8: تستحق التعويضات التالية عن كل ساعة تدريس فعلية: اساتذة الفئة الاولى 40 ل.ل. اساتذة الفئة الثانية 32 ل.ل. اساتذة الفئة الثالثة 25 ل.ل. اساتذة الفئة الرابعة 20 ل.ل. اساتذة الفئة الخامسة 16 ل.ل. اساتذة الفئة السادسة 12 ل.ل.

المادة 9

مادة 9: يصنف في الفئتين الرابعة والخامسة وفقا لاحكام هذا المرسوم الاساتذة المتعاقدون الذين صنفوا في احدى الفئتين الاولى او الثانية من قبل مجلس الجامعة اللبنانية, وفقا لاحكام المرسوم رقم 2925 تاريخ 7/11/1953

المادة 10

مادة 10 يجوز تكليف اختصاصيين بالقاء محاضرات امام طلاب معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية في المواضيع الفنية والتربوية التي لها علاقة باعدادهن يتم التكليف اما بقرار من المدير العام للتعليم المهني والتقني او بموجب عقد اتفاق يشمل سلسلة محاضرات , وضمن الشروط التالية: آ لا تعطى المحاضرات الا لطلاب التحضير للشهادات في حقل التعليم الفني والتأهيل العالمي المهني. ب - ان لا تقل مدة المحاضرة عن الساعة والنصف . يعطى المحاضر عن كل محاضرة تعويضا قدره مائة وخمس عشرون ليرة لبنانية. يتم دفع التعويض بموجب بيان يوقعه المحاضر وتصرف نفقات المحاضرات من اصل الاعتمادات المخصصة للتعاقد للتدريس بالساعة في موازنة المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 11

مادة 11: مع مراعاة احكام المادة الثامنة من هذا المرسوم, وفي حال وجود شهادات لم يرد ذكرها في الجدول المرفق, او في حال الحاجة للتعاقد مع اخصائيين يتمتعون بخبرة عالية في مجال اختصاصهم, دون ان يكونوا من حملة احدى الشهادات الوارد ذكرها في الجدول المرفق, تنظر في تصنيف حاملي هذه الشهادات لجنة مؤلفة من: المدير العام للتعليم المهني والتقني رئيسا مندوب عن مجلس الخدمة المدنية عضوا رئيس المصلحة الفنية في المديرية العامة للتعليم المنهي والتقني عضوا مقررا تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها.

المادة 12

المادة الثانية عشرة: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه وخاصة احكام المرسوم رقم 16785 تاريخ 27/6/1964 ويصنف الاساتذة المتعاقدون وفق احكام هذا المرسوم مهما كان تصنيفهم السابق.

المادة 13

مادة 13: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق