المادة 1
مادة 1: يهدف هذا المرسوم الى تنظيم اصول التعاقد للتدريس بالساعة في مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والى تحديد الشروط والمؤهلات التي يجب ان تتوفر في الاساتذة المتعاقدين والى وضع اسس تصنيفهم.
مرسوم Decree No. 974 25/02/1978
مادة 1: يهدف هذا المرسوم الى تنظيم اصول التعاقد للتدريس بالساعة في مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والى تحديد الشروط والمؤهلات التي يجب ان تتوفر في الاساتذة المتعاقدين والى وضع اسس تصنيفهم.
مادة 2: يتوجب على طالب التعاقد للتدريس بالساعة في مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية ان يتقدم بالاضافة الى شهاداته ومؤهلاته العلمية وخبراته التعليمية والعملية بالمستندات التالية: آ- للموظفين والمستخدمين في القطاع العام - ترخيص من رئيس الادارة او المؤسسة التي ينتمي اليها بالموافقة على التدريس بالساعة في مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية. - افادة بالوضع الوظيفي. ب - لغير الموظفين والستخدمين في القطاع العام - نسخة طبق الاصل عن اخراج القيد من دوائر النفوس . - سجل عدلي. - شهادة صحية صادرة عن اللجنة الطبية من بيروت او احد مراكز المحافظات
مادة 3: يعامل الاساتذة الموظفون او المستخدمون معاملة الاساتذة غير الموظفين والستخدمين من حيث اجرة الساعة شرط ان يعمل الموظفون والمستخدمون خارج اوقات دوامهم الرسمي.
مادة 4: يجري التعاقد مع الاستاذ المتعاقد لتدريس المادة او المواد التي تشكل جزءا اساسيا من مواد دراسته او خبرته العملية.
مادة 5: تحدد مدة العقد لسنة مدرسية واحدة ولا يتوجب عرض العقود عند تجديدها على موافقة مجلس الخدمة المدنية الا عند حصول تعديل فيها يتناول فئة المتعاقد. يبلغ مجلس الخدمة المدنية لائحة بالمتعاقدين الذين جددت عقودهم دون ان تعرض على موافقته تتضمن جميع المعلومات الواردة في العقد.
مادة 6: يسمح للموظف بالتعاقد في حدود ثلاثماية ساعة في السنة المنهجية الواحدة وتحسب ساعات التدريس التي يؤديها الموظف في احدى مؤسسات التعليم العالي او مدارس التعليم الثانوي من اصل عدد الساعات المحدد في هذه المادة. في حال الجمع بين التدريس في مؤسسات التعليم المهني والتقني تعتبر كل ساعة تدريس في مؤسسات التعليم العالي مساوية لساعتين تدريس في مدارس التعليم المهني والتقني.
مادة 7: يصنف المتعاقدون للتدريس بالساعة في مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية في ست فئات وفق الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 8: تستحق التعويضات التالية عن كل ساعة تدريس فعلية: اساتذة الفئة الاولى 40 ل.ل. اساتذة الفئة الثانية 32 ل.ل. اساتذة الفئة الثالثة 25 ل.ل. اساتذة الفئة الرابعة 20 ل.ل. اساتذة الفئة الخامسة 16 ل.ل. اساتذة الفئة السادسة 12 ل.ل.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 2759 تاريخ 04/03/1980, article 1, 13/03/1980
مادة 1: اضيفت الى نص المادة الثامنة من المرسوم رقم 974 تاريخ 25/2/1978 الفقرة التالي نصها: - مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم, يمكن التعاقد للتدريس بالساعة في المعاهد الفنية, مع اساتذة تتوفر فيهم الشروط العلمية المفروضة في الاساتذة المتعاقدين في كليات الجامعة اللبنانية ومعاهدها, وبذات اجور الساعات المعتمدة فيها, وعند وجود مرشحين للتدريس في المعاهد الفنية يحملون شهادات لم يرد ذكرها في النصوص التي ترعى التعاقد في الجامعة اللبنانية, ومرشحين اخصائيين يتمتعون بخبرة عالية في مجال اختصاصهم, دون ان يكونوا من حملة الشهادات الواردة في النصوص المذكورة تنظر في تصنيف هؤلاء المرشحين اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا المرسوم.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4148 تاريخ 14/07/1981, article 1, 23/07/1981
مادة 1: الغي نص المادة الثامنة من المرسوم رقم 974 تاريخ 25/2/1978 واستعيض عنه بالنص التالي: تستحق التعويضات التالية عن كل ساعة تدريس فعلية: اساتذة الفئة الاولى - 48 ل.ل. ثماني واربعون ليرة اساتذة الفئة الثانية - 39 ل.ل. تسع وثلاثون ليرة اساتذة الفئة الثالثة - 30 ل.ل. ثلاثون ليرة اساتذة الفئة الرابعة - 24 ل.ل. اربع وعشرون ليرة اساتذة الفئة الخامسة - 20 ل.ل. عشرون ليرة اساتذة الفئة السادسة - 15 ل.ل. خمس عشرة ليرة
Edited in part (اجور ساعات التدريس لفئات الاساتذة المتعاقدين) by مرسوم رقم 2430 تاريخ 06/04/1985, article 1, 18/04/1985
مادة 1: عدلت اجور ساعات التدريس لفئات الاساتذة المتعاقدين في مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية, المبينة في المادة الثامنة من المرسوم رقم 974 تاريخ 25/2/1978 , والمعدلة بموجب المرسوم رقم 4148 تاريخ 14/7/1981 , واصبحت على الوجه الاتي: اساتذة الفئة الاولى 99 ل ل. تسع وتسعون ليرة اساتذة الفئة الثانية 81 ل ل. احدى وثمانون ليرة اساتذة الفئة الثالثة 62 ل ل. اثنتان وستون ليرة اساتذة الفئة الرابعة 50 ل ل. خمسون ليرة اساتذة الفئة الخامسة 42 ل ل. اثنتان واربعون ليرة اساتذة الفئة السادسة 31 ل ل. احدى وثلاثون ليرة
مادة 9: يصنف في الفئتين الرابعة والخامسة وفقا لاحكام هذا المرسوم الاساتذة المتعاقدون الذين صنفوا في احدى الفئتين الاولى او الثانية من قبل مجلس الجامعة اللبنانية, وفقا لاحكام المرسوم رقم 2925 تاريخ 7/11/1953
مادة 10 يجوز تكليف اختصاصيين بالقاء محاضرات امام طلاب معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية في المواضيع الفنية والتربوية التي لها علاقة باعدادهن يتم التكليف اما بقرار من المدير العام للتعليم المهني والتقني او بموجب عقد اتفاق يشمل سلسلة محاضرات , وضمن الشروط التالية: آ لا تعطى المحاضرات الا لطلاب التحضير للشهادات في حقل التعليم الفني والتأهيل العالمي المهني. ب - ان لا تقل مدة المحاضرة عن الساعة والنصف . يعطى المحاضر عن كل محاضرة تعويضا قدره مائة وخمس عشرون ليرة لبنانية. يتم دفع التعويض بموجب بيان يوقعه المحاضر وتصرف نفقات المحاضرات من اصل الاعتمادات المخصصة للتعاقد للتدريس بالساعة في موازنة المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
مادة 11: مع مراعاة احكام المادة الثامنة من هذا المرسوم, وفي حال وجود شهادات لم يرد ذكرها في الجدول المرفق, او في حال الحاجة للتعاقد مع اخصائيين يتمتعون بخبرة عالية في مجال اختصاصهم, دون ان يكونوا من حملة احدى الشهادات الوارد ذكرها في الجدول المرفق, تنظر في تصنيف حاملي هذه الشهادات لجنة مؤلفة من: المدير العام للتعليم المهني والتقني رئيسا مندوب عن مجلس الخدمة المدنية عضوا رئيس المصلحة الفنية في المديرية العامة للتعليم المنهي والتقني عضوا مقررا تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها.
المادة الثانية عشرة: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه وخاصة احكام المرسوم رقم 16785 تاريخ 27/6/1964 ويصنف الاساتذة المتعاقدون وفق احكام هذا المرسوم مهما كان تصنيفهم السابق.
مادة 13: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 شباط 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق