المادة 4
مادة 4: باستثناء التعويض العائلي وتعويض التمثيل والسيارة والنسب المئوية التي ترعى احتساب تعويض الصرف من الخدمة, تجمد عند حدودها بتاريخ 31/12/1993 جميع التعويضات الملحقة بالراتب او المتممة له مهما كان نوعها او تسميتها او طبيعتها والمحتسبة على اساس الراتب او الاجر او على اساس الحد الادنى للاجور التي يتقاضاها كل من المستخدمين الدائمين والمتعاقدين والاجراء الدائمين والمؤقتين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم رقم 8427 تاريخ 22/05/1996, article 4, 30/05/1996
مادة 4: يستمر العمل بأحكام المادة الرابعة من المرسوم رقم 6414 تاريخ 6 اذار 1995 (القاضية بتجميد التعويضات عند حدودها في 31/12/1993)