المادة 1
مادة 1: رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الى /200000/ل.ل مائتي الف ليرة لبنانية وذلك اعتبارا من 1/1/1994
مرسوم Decree No. 6414 06/03/1995
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 16766 تاريخ 7/8/1957 (انشاء مصلحة الابحاث العلمية الزراعية)
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)
بناء على المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970 (تحديد ملاك مصلحة الابحاث العلمية الزراعية وسلسلة رتب ورواتب وظائف هذا الملاك وشروط الاستخدام فيها)
بناء على المرسوم رقم 4375 تاريخ 23 تشرين الثاني 1993 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء خلال عامي 1991-1992)
بناء على القانون رقم 372 تاريخ 1/8/1994 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل)
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1305 تاريخ 4/10/1994
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 25/94 تاريخ 9/11/1994)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/1/1995
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الى /200000/ل.ل مائتي الف ليرة لبنانية وذلك اعتبارا من 1/1/1994
مادة 2: تحول سلسلة رواتب مستخدمي مصلحة الابحاث العلمية الزراعية (الملاك المحدد بموجب المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970) وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم ويخصص لكل من المستخدمين المعينين الراتي الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج
مادة 3: يعطى المتعاقدون في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة رواتب واجر والاجراء الدائمون والمؤقتون زيادة تحدد على الشكل التالي: أ-70% (سبعون بالماية) على الجزء الاول من الاجر او من التعويض الشهري حتى مبلغ مائة وخمسين الف ليرة لبنانية ب- 35% (خمسة وثلاثون بالماية) على التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يتراوح بين مائة وخمسين الف ليرة لبنانية وليرة واحدة وثلاثماية الف ليرة لبنانية ج- 15% (خمسة عشر بالمائة) على التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يزيد على ثلاثمائة الف ليرة لبنانية د- من اجل احتساب قيمة الزيادة للاجر اليومي تقسم على ثلاثين مجموع الزيادات المحددة في الفقرات الثلاث السابقة من هذه المادة هـ- عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر العشر ليرات الى عشر ليرات لبنانية و- يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية
مادة 4: باستثناء التعويض العائلي وتعويض التمثيل والسيارة والنسب المئوية التي ترعى احتساب تعويض الصرف من الخدمة, تجمد عند حدودها بتاريخ 31/12/1993 جميع التعويضات الملحقة بالراتب او المتممة له مهما كان نوعها او تسميتها او طبيعتها والمحتسبة على اساس الراتب او الاجر او على اساس الحد الادنى للاجور التي يتقاضاها كل من المستخدمين الدائمين والمتعاقدين والاجراء الدائمين والمؤقتين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم رقم 8427 تاريخ 22/05/1996, article 4, 30/05/1996
مادة 4: يستمر العمل بأحكام المادة الرابعة من المرسوم رقم 6414 تاريخ 6 اذار 1995 (القاضية بتجميد التعويضات عند حدودها في 31/12/1993)
مادة 5: يعتبر تعويض النقل المؤقت المحدد بموجب القانون رقم 266 تاريخ 23/10/1993 وكل تعويض نقل مماثل بمثابة تعويض لقاء نفقات يتكبدها المستفيدون من احكامها وبالتالي لا يدخل في حساب تعويض نهاية الخدمة
مادة 6: ينسر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/1994
بعبدا في 6 اذار 1995 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء : الياس الهراوي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: عادل قرطاس