المادة 2
مادة 2: على الوسطاء الذين يعملون لدى هيئة ضمان مسجلة في لبنان التقدم بطلب الترخيص والتسجيل وتقديم الكفالة المالمادة الرابعةوص عنها اعلاه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار تحت طائلة سقوط الحق.
قرار رقم 8 تاريخ 19/02/1988 In force
مادة 2: على الوسطاء الذين يعملون لدى هيئة ضمان مسجلة في لبنان التقدم بطلب الترخيص والتسجيل وتقديم الكفالة المالمادة الرابعةوص عنها اعلاه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار تحت طائلة سقوط الحق.
المادة 2 من قرار رقم 8 تاريخ 19/02/1988 https://lebaneselegislation.com/law/167542/article/2/