ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المادتين 38 و39 من قانون تنظيم هيئات الضمان رقم
9812, تاريخ 4 أيار 1968,
بناء على المادة السابعة ولواحقها وخاصة المادة التاسعة من
المرسوم رقم 1205, تاريخ 24 نيسان 1978,
بناء على اقتراح مصلحة شؤون هيئات الضمان,
وبعد الاطلاع عى رأي المدير العام للاقتصاد والتجارة
بالوكالة,
المواد
مادة 1: تحدد الكفالة المصرفية المادة الرابعة المنصوص عنها في المادة التاسعة من المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/4/1978 والمتوجب على طالبي الترخيص لوسطاء الضمان تقديمها بمبلغ مايتين الف ليرة لبنانية تجمد لصالح مصلحة شؤون هيئات الضمان وتجدد سنويا في حال استمرار الوسيط في عمله. يمكن ان تكون الكفالة عقارية بوضع الاشارة على الصحيفة العقارية لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان- شرط ان لا تقل قيمة العقار عن عشرة اضعاف قيمة الكفالة المادية المحددة اعلاه, ويمكن التثبت من قيمة العقار بتقارير فنية من خبراء محلفين يقدمها اصحاب العلاقة على مسؤوليتهم.
مادة 2: على الوسطاء الذين يعملون لدى هيئة ضمان مسجلة في لبنان التقدم بطلب الترخيص والتسجيل وتقديم الكفالة المالمادة الرابعةوص عنها اعلاه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار تحت طائلة سقوط الحق.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 19/2/1988
وزير الاقتصاد والتجارة
فكتور قصير