ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
وبعد الاطلاع على قرار بلدية غوسطا رقم 26 تاريخ 07/09/1990 وقرار بلدية درعون - حريصا رقم 14 تاريخ 17/03/1993 وقرار قائمقام كسروان رقم 282 تاريخ 24/09/1990 المتعلق بقرى معراب - بطحا - بزمار وموافقة قائمقام كسروان رقم 1563 تاريخ 17/02/1987 بوصفه قائما بأعمال بلدية شننعير,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 28/04/1993 - محضر رقم 16
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/02/1994
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العائد لمناطق درعون- حريصا- غوسطا- بزمار- معراب- بطحا- شننعير- (قضاء كسروان) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة رقم PD2 الموضوعة بمقياس 5000/1 والخرائط التفصيلية رقم PD10 - PD8 - PD4-PD6- PD18- PD16- PD14 - PD12 الموضوعة بمقياس 2000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة العائدة له والتي تعتبر جزءا متمما له والمرفقين بهذا المرسوم.
مادة 2: تعتبر الخريطة مقياس 5000/1 للدلالة فقط وفي حال وجود اختلاف او تناقض بين الخريطة 5000/1 والخرائط 2000/1 تعتمد الخرائط مقياس 2000/1
مادة 3: الغيت جميع التصاميم والانظمة السابقة العائدة لتقسيم المناطق, لا سيما الانظمة المصدقة بالمرسوم رقم 4312 تاريخ 02/09/1981 المخالفة لهذا التصميم العام.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 اذار 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد بسام مرتضى