All legislation

مرسوم Decree No. 4837 05/03/1994

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي لمنطقة درعون- حريصا- غوسطا- بزمار- معراب- بطحا- شننعير (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
4837
Date
05/03/1994
Official Gazette
Issue 11, 17/03/1994, p. 311
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7651 تاريخ 20/03/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4837 تاريخ 05/03/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

وبعد الاطلاع على قرار بلدية غوسطا رقم 26 تاريخ 07/09/1990 وقرار بلدية درعون - حريصا رقم 14 تاريخ 17/03/1993 وقرار قائمقام كسروان رقم 282 تاريخ 24/09/1990 المتعلق بقرى معراب - بطحا - بزمار وموافقة قائمقام كسروان رقم 1563 تاريخ 17/02/1987 بوصفه قائما بأعمال بلدية شننعير,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 28/04/1993 - محضر رقم 16

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/02/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العائد لمناطق درعون- حريصا- غوسطا- بزمار- معراب- بطحا- شننعير- (قضاء كسروان) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة رقم PD2 الموضوعة بمقياس 5000/1 والخرائط التفصيلية رقم PD10 - PD8 - PD4-PD6- PD18- PD16- PD14 - PD12 الموضوعة بمقياس 2000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة العائدة له والتي تعتبر جزءا متمما له والمرفقين بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تعتبر الخريطة مقياس 5000/1 للدلالة فقط وفي حال وجود اختلاف او تناقض بين الخريطة 5000/1 والخرائط 2000/1 تعتمد الخرائط مقياس 2000/1

المادة 3

مادة 3: الغيت جميع التصاميم والانظمة السابقة العائدة لتقسيم المناطق, لا سيما الانظمة المصدقة بالمرسوم رقم 4312 تاريخ 02/09/1981 المخالفة لهذا التصميم العام.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى