المادة 3
مادة 3: تتألف هيئة القضايا والتشريع من: اولا: دائرة التشريع والرأي, يرئسها قاض ملحق بوزارة العدلية, وتتولى: 1)- اعداد مشاريع القوانين والانظمة التي تكلف باعدادها. 2)- ابداء الرأي بناء على طلب الدوائر المختصة في جميع الاعمال والعقود والصفقات التجارية التي لها علاقة بمصالح الدولة واعطاء النصوص المتعلقة بها الصيغة القانونية. 3)- ابداء الرأي في تفسير النصوص القانونية بناء على طلبات الدوائر العامة. ثانيا: دائرة القضايا, يرئسها قاض ملحق بوزارة العدلية يعاونه محامون يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدلية, وتتولى: 1)- تمثيل الدولة امام جميع المحاكم القضائية والادارية. 2)- تبليغ الاستحضارات والاحكام العائدة لدعاوى الدولة. 3)- الاتصال بالدوائر المختصة لاعداد الملفات واعطاء ما لديها من معلومات تتعلق بالقضية. 4)- درس الدعاوى واعداد الاستحضارات واللوائح الجوابية. 5)- توقيع الاستحضارات واللوائح المقدمة لجميع المحاكم القضائية والادارية. 6)- انتداب الموظفين لتمثيل الدولة لدى محاكم الدرجة الاولى ودوائر الاجراء. 7)- توزيع الاعمال بين محامي الدولة ومراقبتها. ثالثا: دائرة الجريدة الرسمية والنشرة القضائية, وتتولى: 1)- طبع الجريدة الرسمية وتوزيعها. 2)- طبع النشرة القضائية ومجموعة القوانين وسائر المطبوعات الرسمية التي تكلف بها وتوزيعها. 3)- استيفاء بدل الاشتراكات وثمن المطبوعات وتسديدها الى الخزينة.