All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 50 10/03/1953

تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدلية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
50
Date
10/03/1953
Official Gazette
Issue 11, 18/03/1953, p. 552-559
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8076 تاريخ 12/03/1996 (the text)
مرسوم رقم 2876 تاريخ 16/12/1959 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 86 تاريخ 14/04/1953 (Art. 2)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 2876 تاريخ 16/12/1959 (Art. 22: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 10/03/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف الادارة المركزية في وزارة العدلية من: - هيئة القضايا والتشريع - مديرية الشؤون الادارية: - مصلحة الطب الشرعي: - الديوان.

المادة 2

مادة 2: يرئس هيئة القضايا والتشريع قاض ملحق بوزارة العدلية يتولى توزيع الاعمال بين جميع مصالح الوزارة ودوائرها ويكون الرئيس المباشر لجميع الموظفين التابعين لها ويفوض اليه توقيع القرارات والمعاملات التالية: - القرارات التي تمنح القضاة وموظفي الدوائر العدلية اجازات ادارية ومرضية لمدة عشرين يوما. - القرارات التي تقضي باتخاذ عقوبات تأديبية بحق الموظفين الاداريين والمساعدين القضائيين لا تتعدى اللوم والنقد او حسم الراتب لمدة خمسة ايام. - المخابرات بين وزارة العدلية وسائر الادارات والمؤسسات العامة والخاصة التي لا تمس مبدأ عاما او سياسة عامة. - اعطاء اوامر السفر ضمن حدود لبنان. - الموافقة على معاملات الانفاق وتصفية النفقات . - التصديق على قرارات لجنة صندوق الاسعاف .

المادة 3

مادة 3: تتألف هيئة القضايا والتشريع من: اولا: دائرة التشريع والرأي, يرئسها قاض ملحق بوزارة العدلية, وتتولى: 1)- اعداد مشاريع القوانين والانظمة التي تكلف باعدادها. 2)- ابداء الرأي بناء على طلب الدوائر المختصة في جميع الاعمال والعقود والصفقات التجارية التي لها علاقة بمصالح الدولة واعطاء النصوص المتعلقة بها الصيغة القانونية. 3)- ابداء الرأي في تفسير النصوص القانونية بناء على طلبات الدوائر العامة. ثانيا: دائرة القضايا, يرئسها قاض ملحق بوزارة العدلية يعاونه محامون يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدلية, وتتولى: 1)- تمثيل الدولة امام جميع المحاكم القضائية والادارية. 2)- تبليغ الاستحضارات والاحكام العائدة لدعاوى الدولة. 3)- الاتصال بالدوائر المختصة لاعداد الملفات واعطاء ما لديها من معلومات تتعلق بالقضية. 4)- درس الدعاوى واعداد الاستحضارات واللوائح الجوابية. 5)- توقيع الاستحضارات واللوائح المقدمة لجميع المحاكم القضائية والادارية. 6)- انتداب الموظفين لتمثيل الدولة لدى محاكم الدرجة الاولى ودوائر الاجراء. 7)- توزيع الاعمال بين محامي الدولة ومراقبتها. ثالثا: دائرة الجريدة الرسمية والنشرة القضائية, وتتولى: 1)- طبع الجريدة الرسمية وتوزيعها. 2)- طبع النشرة القضائية ومجموعة القوانين وسائر المطبوعات الرسمية التي تكلف بها وتوزيعها. 3)- استيفاء بدل الاشتراكات وثمن المطبوعات وتسديدها الى الخزينة.

المادة 4

مادة 4: يرئس مديرية الشؤون الادارية موظف اداري يفوض اليه توقيع المخابرات ذات الصفة الادارية التي تجري بين وزارة العدلية وسائر الادارات والمؤسسات العامة والخاصة والتي لا تمس مبدأ عاما او سياسة عامة.

المادة 5

مادة 5: تتولى مديرية الشؤون الادارية: 1)- اعداد المخابرات الادارية ومشاريع المراسيم والقرارات . 2)- حفظ الملفات الشخصية العائدة للقضاة وموظفي وزارة العدلية. 3)- اعداد موازنة الوزارة ومراقبة صرف النفقات وبصورة عامة تأمين جميع اعمال المحاسبة. 4)- تأمين المطبوعات واللوازم والمفروشات وتوزيعها بين الدوائر ومسك سجلات بها وبموجودات الادارة المركزية ومختلف الدوائر القضائية. 5)- درس الامور المتعلقة بموظفي المحاكم العدلية والشرعية والكتاب العدل. 6)- استلام الشكاوى وطلبات العفو والاسترداد واجراء المخابرات اللازمة بشأنها.

المادة 6

مادة 6: تتولى مصلحة الطب الشرعي القيام بالمعاينات والتشريع وسائر الاعمال الطبية التي يقتضيها تحقيق الحوادث الجزائية.

المادة 7

مادة 7: تتألف مصلحة الطب الشرعي من دائرة مركزية في بيروت واربعة اقسام في المحافظات .

المادة 8

مادة 8: يعين الاطباء الشرعيون من الاطباء اللبنانيين حملة شهادة التخصص في الطب الشرعي واذا تعذر توافر هذا الشرط الاخير جاز للحكومة ان تأخذ الاطباء الشرعيين بعقود تجدد سنة فسنة الى ان يتسنى لها تعيين حملة الشهادات .

المادة 9

مادة 9: يستوفى عن المعاينات التشريح وسائر الاعمال الطبية التي تقوم بها المصلحة رسوم تحدد في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي. تدفع الرسوم الى صندوق المالية بموجب امر دفع ينظمه الطبيب المعاين ويضم وصل الصندوق الى تقرير الطبيب . واذا لم يكن في المحلة دائرة مالية يرسل الرسم حوالة بريدية باسم النيابة العامة لا يتوجب على صاحب العلاقة دفع اي مبلغ خارج عن الرسوم المبينة في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 10

مادة 10: لا يجوز للطبيب الموظف في مصلحة الطب الشرعي ان يمارس مهنته في غير اعمال الوظيفة.

المادة 11

مادة 11: على الطبيب الشرعي ان يلبي في الحال جميع الطلبات التي توجهها اليه السلطات المختصة ضمن نطاق صلاحياته, وان يقوم بعمله بكل تجرد وامانة. وكل مخالفة لواجبات مهنته ووظيفته تعرضه للعقوبات القانونية والمسلكية.

المادة 12

مادة 12: يتولى الديوان: 1)- استلام الاوراق الواردة وتسجيلها وتوزيعها بين الدوائر. 2)- حفظ السجلات والملفات وسائر المستندات الرسمية. 3)- مراقبة المباشرين والخدم والحجاب التابعين للادارة المركزية.

المادة 13

مادة 13: يحدد ملاك موظفي الادارة المركزية في وزارة العدلية بالجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي ويوزع الموظفون بين دوائرها بقرار من وزير العدل.

المادة 14

مادة 14: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10 اذار سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية والانباء الامضاء: خالد شهاب والدفاع والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة والخارجية الامضاء: جورج حكيم وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية والبرق والبريد الامضاء: سليم حيدر