The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 10/03/1953 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: يستوفى عن المعاينات التشريح وسائر الاعمال الطبية التي تقوم بها المصلحة رسوم تحدد في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي. تدفع الرسوم الى صندوق المالية بموجب امر دفع ينظمه الطبيب المعاين ويضم وصل الصندوق الى تقرير الطبيب . واذا لم يكن في المحلة دائرة مالية يرسل الرسم حوالة بريدية باسم النيابة العامة لا يتوجب على صاحب العلاقة دفع اي مبلغ خارج عن الرسوم المبينة في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 10/03/1953 https://lebaneselegislation.com/law/167554/article/9/