المادة 4
يعطى المعترضون والمدعون بحق ما بالعقارات المبينة ارقامها اعلاه مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي لتقديم كل دعوى او طلب جديد. وبعد انقضاء هذه المهلة يسقط كل حق في اقامة دعوى جديدة عينية حتى المنصوص عليها في المادة 31 من القرار رقم 186 والفقرة الاولى من المادة 17 من القرار رقم 188 الصادرين بتاريخ 15 آذار سنة 1926.