All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 51 10/03/1953

تأليف محكمة استثنائية للنظر بدعاوى الرمول

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
51
Date
10/03/1953
Official Gazette
Issue 11, 18/03/1953, p. 559-560
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 51 تاريخ 10/03/1953
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على القانون الصادر بتاريخ 15 تشرين الثاني سنة 1952

وبناء على اقتراح وزير العدلية

وبعد موافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

تؤلف محكمة استثنائية للنظر في دعاوي الرمول العالقة حاليا امام القاضي العقاري في بيروت , والمتعلقة بالعقارات التي كانت معروفة في الماضي بالعقار رقم 992 برج البراجنة وبالمنطقة الرملية المستقلة واصبحت اليوم مدونة بالمحاضر رقم 1164 و1165 ,1166 و1167 و1168 و1169 و1170 و1171 و1172 و1196 و1197 و1198 و1199 و1200 و1201 و1202 و1203 و1204 و1205 و1217 و1218 و1219 و1220 و1221 و1222 و1224 و1225 و1226 و1227 و1228 و1229 و1230 و1231 و1232 و1233 و1234 و1235 و1236 و1237 و1238 و1239 و1240 و1241 و1242 و1243 و1244 و1245 و1246 و1247 و1248 و1249 و1250 و1251 و1252 و1261 و1262 و1263 و1264 و1265 و1266 و1267 و1269 و1270 و1271 و1272 و1273 و338 و339 و2030 و2031.

المادة 2

تؤلف المحكمة الاستثنائية من ثلاثة قضاة يعينون بمرسوم ويلحق بها كاتب من المساعدين القضائيين. يعطى اعضاء الهيئة والكاتب عند انتهاء العمل تعويض مقطوع يحدد بمرسوم. ويمكن اعطائهم اثناء العمل سلفة بقدر الاعمال التي يكونون قد قاموا بها.

المادة 3

تعفى المحكمة الاستثنائية من اتباع اصول المحاكمة العادية. ولا تخضع الدعاوي والاعتراضات والطلبات للاصول والمهل المنصوص عليها في القرار رقم 186 الصادر بتاريخ 15 اذار 1926 والمعدل بالقرار رقم 44 الصادر في 20 نيسان سنة 1932.

المادة 4

يعطى المعترضون والمدعون بحق ما بالعقارات المبينة ارقامها اعلاه مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي لتقديم كل دعوى او طلب جديد. وبعد انقضاء هذه المهلة يسقط كل حق في اقامة دعوى جديدة عينية حتى المنصوص عليها في المادة 31 من القرار رقم 186 والفقرة الاولى من المادة 17 من القرار رقم 188 الصادرين بتاريخ 15 آذار سنة 1926.

المادة 5

على المحكمة الاستثنائية ان تفصل القضية في مهلة اقصاها سنتان. وقراراتها لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية سوى اعادة المحاكمة المنصوص عليها في القرار رقم 323 تاريخ 22 تشرين الثاني سنة 1939.

المادة 6

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10 اذار سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية والدفاع الامضاء: خالد شهاب والانباء والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة والخارجية الامضاء: جورج حكيم وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية والبرق والبريد الامضاء: سليم حيدر