المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل اي مبلغ من هذه السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال مخالفة هذا الشرط يستحق تسديد قيمة السلفة فورا اصلا وفائدة.
مرسوم رقم 4935 تاريخ 06/03/1982 In force
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل اي مبلغ من هذه السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال مخالفة هذا الشرط يستحق تسديد قيمة السلفة فورا اصلا وفائدة.
المادة 4 من مرسوم رقم 4935 تاريخ 06/03/1982 https://lebaneselegislation.com/law/167566/article/4/